حقوق المرأة

هناك العديد من الحقوق التى ضمنها القانون المصرى للمرأة مثل الحق فى أجازة الوضع المدفوعة وساعات الرضاعة وغيرها من الحقوق التى ضمنها قانون العمل المصرى.

حقوق المرأة فى قانون العمل المصرى

 

ساعات تشغيل النساء : تنص مادة بالقانون رقم 89 على حظر تشغيل النساء فى الفترة ما بين السابعة مساءاً  والسابعة صباحاً.

أنواع الأعمال التى تعملها النساء: حدد القانون فى المادة رقم 90 الأعمال التى تضر بالنساء صحياً وأخلاقياًَ، كما حدد الأعمال التى لا يجوز أن تعمل بها النساء

اجازة الوضع : تنص المادة 91 أنه يحق للمرأة العاملة طالما أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب العمل أن تأخذ أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهربتعويض مساو للأجر و يشمل ذلك المدة التى قبلها وبعدها  بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً الذى حدث فيه الوضع.

 كما تنص نفس المادة على أنه خلال الخمسة الأربعون يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل المرأة العاملة

إضافة إلى ذلك يجب العلم ان المرأة العاملة لا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. (طبقاً للمادة 91 )

لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة أو انهاء خدمتها فترة أجازة الوضع ( طبقاً للمادة 92) و لكن يحق له أن يحرمها من التعويض عن الأجر الشامل عن مدة الأجازة اوالاسترداد ما تم أداؤه إليها منه فى حالة ثبوت عملها لدى صاحب عمل آخر أثناء أجازة الوضع مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية..

فترة الرضاعة: للمرأة العاملة التي ترضع الحق فى فترتين راحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة و لها الحق فى  ضم  هاتين  الفترتين و ذلك خلال فترة الأربعة والعشرين شهر التى تلى تاريخ الوضع. – فضلا عن مدة الراحة المقررة. و يتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل و

لا يترتب على ذلك خفض الأجر  ( و ذلك طبقاً للمادة 93 ) .

 

أجازة رعاية الطفل: يحق للمرأة العاملة الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية طفل

لا تتجاوز السنتين وذلك فى المنشآت التى تضم خمسين عاملاً أو أكثر ، ولا تستحق المرأة العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ( وذلك طبقاً للمادة 94)

 

دار الحضانة:  يجب أن ينشا صاحب العمل دار للحضانة فى حالة وجود مائة عاملة أو أكثرفى مكان عمل واحد

لرعاية أطفال العاملات وتحدد شروط دار الحضانة بقرار من الوزير المختص.

أما بالنسبة للمنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة موجودين فى منطقة واحدة أن يشتركوا فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليها و الذى يحدد بقرار من الوزير المختص

Loading...