التعويضات

This page was last updated on: 2023-05-15

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل بشكل عام في ليبيا على عشر ساعات عمل في اليوم الواحد كما لا يجوز أن تتجاوز ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.  كما يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تزيد في مجموعها عن 60 دقيقة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من ست ساعات متصلة. ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين في الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من جهة العمل.

يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل العمل بعد ساعات العمل الرسمية وذلك بناء على تكليف من جهة عمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

يجوز تشغيل العامل او الموظف ساعات عمل إضافية، ولكن ذلك يجب أن يكون بناء على طبيعة جهة العمل على الا تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد. ولم يحدد القانون حد اقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بشكل عام. ويمكن لصاحب العمل تشغيل العاملين ساعات عمل إضافية إذا لزم الأمر لمواجهة ضغط العمل أو في ظروف استثنائية. ويستحق العامل تعويضا يعادل 150% من مقابله المعتاد.

المصدر: المواد 13، 16، 17 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

مكافأة العمل ليلاً

طبقا الى قانون علاقات العمل، العمل الليلي هو العمل الذي يتم خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. ولم ينص قانون العمل على مقابل إضافي للعمل اثناء ساعات الليل. وبالتالي لا ينص القانون على قيمة محدده مقابل العمل الليلي للعمال والموظفين وبالتالي لا يوجد نصوص بشأن حصول العامل على مقابل اكثر أو خفض ساعات العمل الليلية للعاملين والموظفين.

المصدر: المادة 5 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

الإجازات التعويضية

يجوز تشغيل العامل أو الموظف في ايام الراحة الأسبوعية أو اثناء الاجازات الرسمية في بعض الظروف الاستثنائية. وطبقا الى القانون الصادر عام 2010 بشأن علاقات العمل، يجب أن يُعطى للعامل يوما بديلا خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له بالإضافة إلى مقابل عمله المعتاد ما يعادل مثلي مقابلة العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته أي 200% من قيمة أجره. بدلا من الحصول على يوم راحة تعويضي، يستحق العامل أن يختار ما بين يوم راحه مقابل للعمل يوم راحته في الأسبوع التالي أو مقابلا إضافيا بالإضافة إلى مقابله الأصلي. ولا يوجد في القانون نص صريح بشأن دفع مقابل للعمال والموظفين عند عملهم اثناء الإجازات الرسمية.

المصدر: المادة 16 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل أو الموظف اثناء أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية. وإذا اشتغل العامل أو الموظف في يوم راحته الأسبوعية وجب أن يعطى له الحق في اختيار أحد البدائل التالية إما يوما بديلا خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له 200% من مقابل عمله المعتاد عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته.

المصدر: المادة 16 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

Loading...