حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-05-15

حرية الالتحاق بالنقابة

طبقا إلى الدستور الليبي تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون. كما تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها. كما لا يجوز إنشاء جمعيات سرية، أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.

طبقا إلى قانون العمل، لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل.

يكفل القانون الصادر عام 1988 بشأن النقابات والاتحادات والروابط العمالية الحق للعمال والموظفين في تكوين اتحادات عامة للأشخاص المشتغلين في نفس المهنة أو الصناعة كما ينظم تسجيل وإدارة النقابات والاتحادات العمالية. ويحظر القانون إنشاء أكثر من نقابة أو رابطة في نفس المهنة. ويتم تنظيم النقابات والروابط العمالية الأخرى من خلال قانون النقابات الصادر عام 1985. وطبقا إلى القانون لجميع العاملين والموظفين الحق في تشكيل النقابات العمالية وغيرها من الروابط العمالية الأخرى والحق في الانضمام إليهم على أن يكون ذلك فقط للمواطنين الليبيين حيث يُسمح فقط للمواطنين الليبيين بالانضمام إلى النقابات دون غيرهم من العمال الأجانب.

المصدر: المادتان 14 و15 من دستور دولة ليبيا، المادة 77 من قانون علاقات العمل، قانون النقابات والاتحادات والروابط العمالية الصادر عام 1988 وقانون النقابات العمالية الصادر عام 1985

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يكفل القانون للعمال الحق بالمشاركة في المفاوضات الجماعية ومع ذلك يجب أن تتوافق المفاوضات مع «المصلحة الاقتصادية الوطنية». لا يوجد معلومات ذات صلة بالحق في تكوين أو المشاركة في المفاوضات الجماعية في ليبيا.

الحق في الإضراب

للعمال الحق في الإضراب غير أنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد استنفاد جميع إجراءات التوفيق والتحكيم. ويجوز للحكومة أو أحد طرفي النزاع الجماعي المطالبة بالتحكيم الإلزامي. ويتم الإشارة إلى النزاع بأنه نزاع جماعي إذا ضم 25% من عدد العمال أو الموظفين على أن لا يقل العدد الإجمالي للعمال والموظفين عن 10 اشخاص. ويتم إحالة النزاعات الجماعية إلى مجلس التوفيق ومجلس التحكيم.

Loading...