العمل و المرض

This page was last updated on: 2023-05-15

الإجازات المرضية المدفوعة

طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980، يستحق العامل إجازة مرضية إذا ثُبت المرض وحددته السلطة الطبية المختصة. ويتم سداد استحقاقات العامل المشترك عن المرض على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:

1. 60 % من الدخل المفترض في حالة المرض العادي ولمدة أقصاها سنة.

2. 70 % من الدخل المفترض في حالة حدوث إعاقة مؤقته أو في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنه.

يتم سداد الاستحقاقات عن المرض لمدة أقصاها سنة واحدة. حيث يتم سداد قيمة الاستحقاق كاملة إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب. وفي حالة العجز المؤقت، يستحق العامل معاش بنسبة 60% من الدخل المفترض تعويضا عن الإصابة. كما يجب أن يكون العامل لديه ما لا يقل عن 4 أشهر من الاشتراكات حتى يتثنى له الحصول على إعانة المرض.

**المصدر:** المادتان 17 و 25 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 و الرابطة الدولية للتعاون الاجتماعي، ملف دولة ليبيا الصادر عام 2019

الرعاية الصحية

وتشمل الاستحقاقات الطبية الرعاية العامة والتخصصية، الاستشفاء، ورعاية الأمومة والرضع، واللوازم الطبية الأساسية، وإعادة التأهيل، ويتم توفيرها للعمال المؤمن عليهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. وتحتاج بعض الخدمات إلى تقاسم التكاليف. تظل الاستحقاقات الطبية متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الاستحقاقات المالية للعامل المشترك.

المصدر: الرابطة الدولية للتعاون الاجتماعي، ملف دولة ليبيا الصادر عام 2019

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

ينص قانون العمل على توفير الأمن الوظيفي للعمال والموظفين اثناء الإجازات المرضية. ولا يجوز لصحاب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بسبب مرض العامل أو الموظف إلا إذا استنفد كل فترات إجازته المرضية المقررة طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي وكل إجازاته السنوية غير المستغلة. وعند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الاصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات درجته الوظيفية.

المصدر: المادة 80 من قانون علاقات العمل والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار المجلس الشعبي العام رقم 595 لعام 2010)

Loading...