الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-05-17

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

وفقا إلى القانون، تعتبر الإجازة السنوية حق للعامل وتستحق بعد انقضاء سنة في الخد المستمرة مع صاحب العمل على أن تكون بأجر كامل يحدد ميعاده خلال السنة حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها. وتحسب الإجازة السنوية على الوجه الآتي:

( أ ) إذا قضى العامل سنة ألي ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارھا

عشرون يوما ،

(ب) إذا قضى العامل ثماني سنوات واقل من خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحق إجازة

سنوية مقدارھا خمسة وعشرون يوما ،

(ج) إذا قضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارھا

ثلاثون يوما .

و في حالة استقالة العامل أو انتهاء عقد عمله لأي سبب، يحق للعامل الحصول على أجر عن أيام الإجازة السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاها ولم يحصل على أجازته عنها . يجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل اجازته السنوية لمدة سنة أو أن يجزئها بین السنة التي استحقت فیها والسنة التالیة ولا يجوز تأجیل الإجازة كلها أو بعضها لأكثر من سنة واحدة ويكون العامل مستحقا في السنة التالیة أجازته السنوية بالإضافة الي الإجازة المؤجلة.

المصدر: المادة 44 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يستحق العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمیة إجازة بأجر كامل بعد مرور ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل.

وتمنح السودان اثنتا عشرة عطلة رسمية ذات طبيعة دينية ووطنية. وتشمل العطلات والإجازات الرسمية: رأس السنة الهجرية، عيد الاستقلال (1 يناير)، عيد الفطر المبارك ( ثلاثة أيام) ، عيد الأضحى المبارك/ الحج ( ثلاثة أيام)، ذكري مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)/ المولد النبوي الشريف (يوم واحد)، عيد الميلاد القبطي ( 7 يناير)، عيد الفصح القبطي، عيد الميلاد (25 يناير).

المصدر: المادة 45 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

يوم الراحة الأسبوعية

وبالرغم من عدم وجود أي احكام مباشرة بشأن الراحة الأسبوعية في قانون العمل السوداني، لكن لا يجوز تشغیل الأحداث في أيام العطلات الأسبوعیة.

المصدر: المادة 21 (7) من قانون العمل السوداني لسنة 1997

Loading...