عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2023-05-17

الأطفال تحت 15 عاماً

يحظر قانون الطفل عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال. ومع ذلك ، يجوز للوزير استثناء عمال الأطفال في الاعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة. ويجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني الخاضعة لإشراف الدولة إذا بلغ عمره الرابعة عشرة.

الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل هو سن الخامسة عشر. طبقا إلى قانون العمل لسنة 1997، لا يجوز تشغیل أي حدث دون سن الخامسة عشر في المصانع، أعمال المناجم أو في الأعمال الأخرى الخطرة أو المضرة.

يكون لكل طفل الحق في أن يتلقى تعليمه في مرحلة الأساس بدون تحمل أي تكاليف. حيث يكون لكل لطفل سودانى يبلغ السادسة من عمره الحق فى أن يتلقى تعليمه فى مرحلة الأساس.و ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما: (أ) التعليم النظامى، الذى يتكون من مرحلتى تعليم الأساسى والثانوى و (ب) التعليم غير المرحلى/ النظامي، الذى يشمل خلاوى القرأن ومدارس الصناعات ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقي. بينما يتكون التعليم العام من المراحل الآتية وهى: (أ) مرحلة التعليم قبل المدرسى، لمدة سنتين للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة، (ب) مرحلة التعليم الأساسي، لمدة ثمانى سنوات، (ج) المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات و (د) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة.

المصدر: المادتين 28 و 36 من قانون الطفل لسنة 2010 و المادتين 13 و 15 من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 و المادتين 4 و21 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

طبقا إلى قانون العمل في السودان، يعتبر كل من هم دون سن السادسة عشر من الأطفال. حيث يحظر قانون العمل تشغیل الأحداث في أي من الأعمال التي تتطلب حمل الأحمال الثقيلة، أعمال القیزانات البخارية وأواني الضغط ، أعمال أفران الحديد والمسابك ، الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ، الأعمال التي يدخل في تركیبها الرصاص ومشتقاته، الأعمال التي يتعرض فیها العاملون لمواد سامة أو أعمال الأشعة. وطبقا إلى القانون لا يجوز بصفة عامة تشغیل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو التي قد تضر بصحتهم. كما يجوز أيضا تشغیل الأطفال لیلا بین الثامنة مساء والسادسة صباحا على انه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أيا من الأطفال من ھذا الحكم وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارھم بین الخامسة عشرة والسادسة عشرة على أن يكون العمل غير ضار بصحتهم. اما بالنسبة إلى الاحداث في سن الثانیة عشرة من عمرھم، لا يجوز تشغيلهم إلا في مدارس الدولة للتدريب ، ورش التدريب لغیر أغراض الربح ، أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت اشرافه في منشأة لا يستخدم فیها أشخاص آخرين و العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعیة .

طبقا إلى القانون، تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات. ويجب أن يتخلل ساعات العمل للأحداث فترة للراحة مقدارھا ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغیل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة. كما لا يجوز تشغیل الأحداث لساعات عمل إضافیة كما لا يجوز تشغیلهم في أيام العطلات الأسبوعیة أو الرسمیة أو اثناء الليل بین السادسة مساء والثامنة صباحا

المصدر: المادة 21 من قانون العمل السوداني لسنة 1997، والمادتين 37 و 39 من قانون الطفل لسنة 2010

Loading...