العمل و الأجور

This page was last updated on: 2023-05-17

الحد الأدنى للأجور

تتبع السودان نظام قانوني فيما يخص الحد الأدنى للأجور حيث تقوم الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعته وتنقيحه عند الحاجة إلى القيام بذلك.

ويتطلب قانون الحد الأدنى للأجور الصادر في عام 1974 الالتزام بسداد الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين البالغين في أي منشأة داخل المناطق المحددة خلال اطر زمنية متعددة يتم تحديدها من قبل الوزير. ويستثنى من أحكام هذا القانون العاملون بالحكومة، العمال الزراعيون الموسميون، أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشآته نفسها لقاء أجر، الخدم العاملون بالمنازل، الأشخاص الخاضعون لقانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني الصادر سنة 1974 وشروط الخدمة الصادرة سنة 1976.

تم تأسيس المجلس الاعلى للأجور في عام 2004 ويعمل المجلس من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1. المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة و العادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة،

2. تفعيل وإعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للإنتاجية وذلك بغرض تحقيق الاستقرار الوظيفي ،

3. وضع وتطوير مبادئ توجيهيه واسس ومعايير التي تهدف إلى القضاء على الفوارق والتمييز في الأجور

4. تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور،

5. اقتراح ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الحد الأدنى للأجور

يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور في السودان على المستوى الوطني بموجب قانون الحد الأدنى للأجور الصادر عام 1974 للمؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر ومن خلال المفاوضة الجماعية. كما ينص قانون العمل الصادر عام 1997 بشكل واضح على أن لا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقا لأحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.

ووفقا إلى التشريع الصادر في 1974 يطبق على العاملين نظام العلاوة السنوية نظير الاداء المرضي للعمل خلال العام على الا تقل العلاوة عن خمسة في المئة (5%) من المرتب. يتم عرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر على الوكيل أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه.

المصدر: المواد 1 ، ومن 3 إلى 7 من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة ،1974 ، والمادة 35 من قانون العمل لسنة 1997، والمواد من 4 إلى 6 من قانون المجلس الأعلى للأجور السوداني لسنة 2004.

المصدر: المواد 4، 6 و 7 من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974

الأجور الدورية

يُعرف قانون العمل السوداني الأجور بأنها " مجموع المرتب الأساسي وجمیع المكافآت الأخرى التي يتم دفعها للعامل من قبل صاحب العمل ويشمل ايضا قیمة ما يقدمه من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل لساعات إضافية أو أي مكافأة خاصة تدفع نظیر أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو ھبة أو بدل مأمورية أو امتیاز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نیابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمین على الحیاة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل".

طبقا إلى القانون، يجب أن يتم دفع اجر العمل نقدا ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس .ويجوز أن يدفع الأجر على أساس يومی أو أسبوعی أو أن يدفع شهريا حسبما يتفق علیه. يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غیر مسمى الأجل على اجر محدد وذلك بالنسبة إلي الحد الأدنى من العمل الیومي وتحسب بمقتضى ھذا الأجر استحقاقات العامل ماعدا الإكراميات. كما يجب أن يُحسب اجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقاضاها أي عامل آخر يعمل عملا مشابها. وفي حالة الاتفاق بین صاحب العمل والعامل على تغییر نظام التعیین بنقل العامل من الأجر الشهري إلي الأجر الیومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل مستحقا لجمیع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فیها. يجب أن تدفع يومیا أجور العاملين على أساس الأجر الیومي إلا إذا كان ھناك اتفاق بین صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك. وطبقا إلى القانون يشترط دفع الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته. ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن الیوم الثالث من تاريخ الاستحقاق. وفي حالة انتهاء عقد العمل تدفع جمیع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العقد. كما يجب دفع الأجر للعامل شخصیا أو لمن يوكله كتابة دون أي استقطاعات فيما عدا الاستقطاعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين أو الاستقطاعات التي تتم وفقا لأحكام ھذا القانون وفى حالة إجراء أي استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل بیانا بما يستقطع منه إذا طلب منه العامل ذلك.

المصدر: المادة 35 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

Loading...