الإجازات المرضية المدفوعة
طبقا إلى أحكام القانون، إذا أكمل العامل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم يستطیع الحضور الي مكان عمله بسبب مرض مشهود به من الطبیب ولا يرجع سبب المرض الي سوء سلوك العامل أو إھماله فیكون مستحقا لأجر عن الأيام التي يغیب فیها بسبب ذلك المرض ويحسب الأجر على الوجه الآتي :
( أ ) ثلاثة أشهر بأجر كامل ،
(ب) ثلاثة أشهر بنصف أجر،
(ج) ثلاثة أشهر بربع أجر.
لا يدخل العامل في إجازة مرضیة بأجر مخفض إلا بعد استنفاده لإجازته الاعتیادية. وإذا استمر المرض مدة تزيد عن ما ھو منصوص علیه سابقا يكون العامل في إجازة مرضیة بدون اجر حتى يعرض خلال مدة معقولة على القمسیون الطبي لیقرر على وجه السرعة مدى صلاحیته للعمل.
وطبقا إلى أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981، إذا لم يكمل العامل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر في الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل، يتم إثبات المرض من خلال شهادة طبية، يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر. ويتم حساب الأجور الواجب دفعها على أساس اخر 12 شهر من الخدمة على النحو التالي:
3 اشهر بأجر كامل (أي 100% من الأجر)،
3 اشهر بنصف أجر (أي 50% من الأجر)،
3 اشهر بربع أجر (أي 25% من الأجر).
المصدر: المواد 47 من قانون العمل السوداني لسنة 1997 و قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
يتم تنظيم حقوق العامل اثناء فترات مرضه من خلال أحكام القانون. حيث يمكن إنهاء عقد العمل بسبب عجز العامل عن تأدية العمل المنوط به. ولكن يجب أن يكون العامل قد انقطع عن العمل الي ما بعد انتهاء الإجازة المرضیة السنوية المستحقة سواء كانت تلك الإجازة بأجر أم بدون أجر على أن يتم إثبات المرض بواسطة القمسیون الطبي.
المصدر: المادة 50 (البند 1) من قانون العمل السوداني لسنة 1997