حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-05-17

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل الدستور حق التجمع السلمي للمواطنين في السودان. ولكل الكواطنين الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات العمالية. ومع ذلك ، ينظم القانون تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات العمالية.

وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم قانون النقابات العمالية كل اﻟﻔﺌﺎت الاتية: أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻟشرﻃﺔ وحراس اﻟﺴﺠﻮن وأي ﻗﻮة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أﺧﺮى ، اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ، اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن. وطبقا إلى أحكام هذا القانون، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮأة أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت ﻧﺴﺒﺔ لا ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %25 ﻓﻲ أي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻳﻨﺸﺄ على أي ﻣﺴﺘﻮى. كما لا يجوز للعمال الجمع بين عضوية أي اكثر من تنظيم في ان واحد.

المصدر: المادة 58 من الدستور السوداني لسنة 2019 و المواد 4، 7 و 10 من قانون نقابات العمال لسنة 2010

حرية مفاوضات العمل الجماعية

ينص القانون على الحق في تكوين المفاوضات الجماعية. ويجوز للنقابة وصاحب العمل الدخول في مفاوضات ودية من أجل تسوية النزاع والوصول إلى اتفاق يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين والسلطة المختصة. حيث يتم تحرير الاتفاق من ثلاث نسخ يوقع علیها الطرفان ويحتفظ كل منهما بنسخة وترسل النسخة الثالثة للسلطة المختصة. يكون الاتفاق ملزم للطرفين خلال مدة سريانه على ألا تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا كان الاتفاق خاصا بتحديد الأجور وساعات العمل فیجوز عندئذ أن يمتد إلي مدة لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى.

المصدر: المادتين 42 و 43 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

الحق في الإضراب

وينص قانون نقابات العمال في السودان على حق الإضراب من أجل تحقيق الأهداف المرجوه منه. ومع ذلك ، فإن الحق في الإضراب محظور بشكل اساسي، ولكن ينص القانون على وجوب اتباع العمال لخطوات بيروقراطية مرهقة من أجل حل النزاعات العمالية ، بما في ذلك التحكيم الإلزامي أو إجراءات تسوية النزاع وديا والوساطة المعقدة.

ويتناول قانون العمل العديد من الشروط الملزمة على العمال قبل البدء في تنفيذ الإضراب.

المصدر: المادة 6 من قانون نقابات العمال لسنة 2010 و المواد من 105 إلى 124 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

Loading...