التعويضات

This page was last updated on: 2023-05-17

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

تكون ساعات العمل العادية ثماني وأربعین ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في الیوم على أن تتخللها فترة للراحة

مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في الیوم وذلك لتناول الطعام أو الراحة. كما يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل فترات الراحة التي تتخللها وذلك بالنسبة حسب طبيعة العمل ونوعه .وتنخفض ساعات العمل الأسبوعية خلال شهر رمضان لتصبح 36 ساعة فقط.

يجوز في حالات الضرورة الطارئة أن يُكلف العامل بأداء عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات في الیوم أو اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. على أن يكون العمل الإضافي بالاتفاق بين الطرفين، صاحب العمل والعامل. و في جمیع الأحوال يكون العمل الإضافي اختياريا بالنسبة للنساء في حدود المدة المقررة والمحددة في القانون. ويتم حساب قيمة الاجر الإضافي في حالة ساعات العمل العادية بما يعادل 50% من قيمة ساعات العمل العادية (أي نسبة 150% من قيمة الأجر العادي). ويتم حساب قيمة ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الأساسي.

طبقا إلى القانون، يجوز لصاحب العمل عند الضرورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل إضافي. على أن يكون العمل الإضافي باتفاق الطرفین شريطة أن يتم ما يلي:

يجب أن ألا تزيد مدة العمل الإضافي عن أربع ساعات في الیوم أو اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع . وهذه هي الحالة يكون العمل الإضافي الذي يقوم به العامل بموجب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل. ولا ينطبق الحد الأدنى للساعات الإضافية الأسبوعية في حالات الضرورة القهرية.

في جمیع الأحوال يكون العمل الإضافي اختياريا بالنسبة للنساء.

يتم دفع اجر العمل الإضافي في المواعید المحددة لدفع المتبقي من الأجر المنتظم.

يجب حساب قيمة الاجر الإضافي في حالة ساعات العمل العادية بما يعادل نسبة 150% من قيمة الأجر العادي.

في أيام المناسبات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، يتم حساب قيمة الأجر الإضافي بما يعادل نسبة 200% من قيمة الأجر العادي.

يتم حساب اجر العمل الإضافي على أساس المرتب الأساسي

لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعیة أو الرسمیة أو التنازل عن الإجازات السنوية.

المصدر: المواد 21، 42 و 43 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

مكافأة العمل ليلاً

لا يتضمن قانون العمل على أي أحكام محددة فيما يتعلق بالعمل الليلي باستثناء العمال القصر والنساء. وطبقا إلى قانون العمل يتم تعريف ساعات العمل الليلية للأحداث والمحظر العمل بهم بأنها الفترة الممتدة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا. اما بالنسبة إلى النساء، لا يجوز تشغيلهن فیما بین العاشرة مساء والساعة السادسة صباحا. ولكن لا يتضمن القانون على أي تعريف لساعات العمل الليلية بالنسبة إلى العمال بشكل عام أو تحديد ساعات عمل محددة أو بدل نقدي لهؤلاء العمال.

المصدر: المادة 20 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

الإجازات التعويضية

لا يوجد نصوص محددة في قانون العمل السوداني بشأن بدل أو تعويض العمل اثناء أيام الراحة الأسبوعية.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز لصاحب العمل أن يُكلف العامل بأداء عمل إضافي اثناء فترات الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية. وفي مثل هذه الحالات، يحق للعمال الحصول على قيمة الأجر الإضافي بما يعادل نسبة 200% من قيمة الأجر العادي.

المصدر: المادة 43 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

Loading...