الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-05-28

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

يتم تحديد فترة الاجازات السنوية من خلال اللائحة والنظام الداخلي أو عقد العمل الفردي. يستحق العامل بعد مضي سنة واحدة على خدمته اجازة بأجر تام لمدة اقصاها ( 21 ) واحد وعشرين يوماً في الاقل عن كل سنة من العمل بينما يستحق العاملين في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة بأجر تام لمدة (30) ثلاثين  يوماً في الاقل عن كل سنة من العمل. تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لأسباب خارجة عن ارادته كالمرض أو الاصابة أو الحوادث أو الوضع من ضمن مدة خدمته ويستحق عنها الاجازة السنوية المقررة.

يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته على النحو التالي:

  1. (2) يومان بعد الخمس (5) سنوات الأُوَلى من العمل المستمر لدى نفس صاحب العمل،
  2. (2)  يومان بعد الخمس (5) سنوات الثانية من العمل المستمر لدى نفس صاحب العمل و
  3. (3) ثلاثة ايام لكل (5) خمس سنوات مستمرة خلال خدمته اللاحقة لدى نفس صاحب العمل.

يستحق العامل الذي تمتع بالإجازة السنوية اجراً عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر(6)  ستة أشهر من عمله. ويستثنى من الاجور التي يتم دفعها للعمال خلال فترة الاجازات السنوية مخصصات وبدلات النقل والطعام والخطورة. يستحق العامل تعويضاً نقدياً عن الايام التي لم يتمتع بها من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله ويحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. للعامل ان يتمتع بالإجازة السنوية على دفعة واحدة او أن يقوم بتقسيمها على شكل عدة دفعات.

يجوز للعامل تجزئة الإجازة السنوية الى مدة لا تقل إحداها عن (14) أربعة عشر يوما متواصلة وأن تؤخذ في وقت واحد. ويتم التمتع بالمتبقي من مدة الاجازة السنوية المدفوعه خلال مدة لا تتجاوز (18 ) ثمانية عشر اشهر من العمل اللاحق. يحدد النظام الداخلي للعمل أوقات تمتع العمال بإجازاتهم السنوية. وفي حالة عدم وجود لائحة أو نظام داخلي أو إذا لم تحدد اللائحة الداخلية جدول للإجازات، فللعامل حق التمتع بإجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل. 

وفي حالة عدم امتثال صاحب العمل لمنح الإجازة السنوية المقررة لأي عامل، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل اجره كامل أجره عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها إضافة الى أجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة.

المصدر: المادة 39 (4)، 74-80 و 99 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعيـاد وايام العطل الرسمية المقررة بموجب قانون العمل كما يتقاضون عنها اجراً كاملاً باستثناء يوم السبت. ويحق لكل عامل التمتع براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد بأجر كامل. كما يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية مقابل أجر مضاعف من قيمة أجره. لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد والعطلات الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل بأجهزته.

العراق لديها ثمانية عشر (18) أيام عطلة رسمية ذات طبيعة دينية وتذكارية. تخضع الاعياد الاسلامية الى رؤية القمر ولذلك قد يتغير موعدها. وتشمل الاجازات والعطلات الرسمية 1 يناير (رأس السنة الميلادية)، 6 يناير (عيد الجيش 1921) (ماعدا كردستان)، 21 مارس (عيد الربيع – عيد نوروز)، 1 مايو (عيد العمال)، 13-15 مايو (عيد الفطر المبارك/ نهاية شهر رمضان المبارك)، 14 يوليو (ثورة 14 تموز)، 20-23 يوليو (عيد الاضحى المبارك/ عيد التضحية)، 9 أغسطس (رأس السنة الهجرية)، 18 أغسطس (يوم عاشوراء)، 3 أكتوبر (اليوم الوطني للعراق)، 18 أكتوبر (مولد النبي محمد – صلى الله عليه وسلم)، 10 ديسمبر (يوم النصر) و25 ديسمبر (عيد الميلاد المجيد).

المصدر: المادة 74 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

يوم الراحة الأسبوعية

يشير قانون العمل الى حق العامل في الحصول على يوم راحة اسبوعيا طبقا الى عقد العمل الخاص به والمفاوضات الجماعية المقرره. حيث يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (24 ) اربع وعشرين ساعة متواصلة بأجر ويكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية.

يكون يوم الراحة لقاء أجر ويجوز تبديله بأي يوم آخر في الاسبوع. بشكل عام يحصل جميع العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد. حيث ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكناً او ان يحدد ايام الاجازات الاسبوعية بين العمال بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل يوما/ موعداً ثابتاً لراحته الاسبوعية.

المصدر: المادة 70 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

قوانين العمل و الإجازات

  • قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
Loading...