حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-05-28

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل دستور دولة العراق الصادر في 2005 حق وحرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية والانتماء اليها. بالإضافة الى ذلك يحظر قانون العمل لسنة 2015 أن يقوم صاحب العمل برهن تعيين العامل بشرط عدم الانضمام او المشاركة في النقابات العمالية أو التخلي عن عضويته فيها.. ولذلك لكل عامل الحق في إنشاء النقابات العماليه والانضمام إليها.

ومن أجل تنظيم العمل في هذا الشأن، يحظر قانون سنة 2015 أن يتم انهاء عقد العمل بسبب عضوية العامل في نقابة او مشاركتة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل  تحريرياً.  كما يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لأداء الرسوم النقابية المنصوص عليها في الاتفاق الجماعي المطبق.

المصدر: المواد 42 (1) (ك)، 48 (1) (أ) و 82 (5) من قانون العمل العراقي لسنة 2015. 

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يُعرف قانون العمل لسنة 2015 المفاوضات الجماعية بأنها المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل أو مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة ومنظمة عمال او اكثر، أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهة اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه وتنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها. ولكل عامل الحق في تنظيم المفاوضات الجماعية او الانضمام اليها دون أفصله عن العمل أو تهديده بإنهاء الخدمة.

 

تهدف المفاوضات الجماعية الى:

1-     التعاون بين منظمات العمال وأصحاب العمل، أو منظماتهم ، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية للعمال،

2-     تحسين الشروط والظروف الخاصة بالعمل،

3-     تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل،

4-     تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال و

5-     تسوية نزاعات العمل التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل.

 

لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا مفتوحا للتفاوض من نقابة أو أكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي.

 

في حال عدم تمثيل نقابة أو أكثر في المشروع النسبة المحددة سابقا، جاز للوزارة ، وبطلب اي من الطرفين المتفاوضين،  تنظيم إقتراعا سريا لـ 60% على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض ويخولون النقابات إجراء ذلك نيابة عنهم.

فإن تجاوزت نسبة  العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الإقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض ولا يستطيع بأي شكل من الاشكال أن يقوم برفضه.

يتم إجراء التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع والنقابة المعنية وبين صاحب العمل. إذا كانت هناك أكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض أو جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لإجراء التفاوض ، وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل أن يرفض التفاوض.

يشمل الاتفاق الجماعي احكاماً من بين أمور أخرى تتعلق بما يأتي :

1-     الاجور المفروضة من اصحاب العمل وآلية تحديد هذه الاجور

2-      ساعات العمل ، وايام العطل مدفوعة الاجر واجور العمل الاضافي وأية حقوق اخرى ذات صلة

3-     مدة التجربة

4-     القواعد والعقوبات الانضباطية

5-     تنظيم ممارسة المهنة وبرامج التدريب المهني

6-     اجراء تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية

7-     اجراءات مراجعة وتعديل وانهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه

8-     حقوق النقابات

9-     حقوق ممثلي العمال

10- العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل والنقابات

11- آلية تطبيق الاتفاق الجماعي

12- اجراءات تسوية النزاعات

لا يمكن ان تتضمن الاتفاقات الجماعية النصوص التي تمنح للعمال حقوقاً ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى ذات الصلة.

كما يجب أن يتم تسجيل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ إيداعه لديها من قبل الأطراف المعنية ويجب أيضا أن تزود نسخة من الاتفاق على أن تتضمن تاريخ تسجيله.

 ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية :

1-     من خلال الاتفاق بين الطرفين

2-     بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة

3-     بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (3) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (3) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (90) تسعين يوماً من انتهاء المدة

4-     في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع

لا يمكن أن يتم انهاء الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد

المصدر: المواد 1 (16)، 14-155 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

الحق في الإضراب

 طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية، أو ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي، اللجوء الى الإضراب السلمي لغرض الدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية الخصة بأعضائها إذا تم إنهاء إجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق.

يجب ان يكون الاضراب سلمياً. ولا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة في النزاع أن تقزم بإعلان الإضراب طالما لم تنته إجراءات حله وفق أحكام هذا القانون. ولا يجوز للعمال ومنظماتهم النقابية الإضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة أو السلامة أو الصحة العامة لجميع السكان أو حتى بعضهم.

لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شأنه ان يمنع اي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل وممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات.

لا يجوز أن تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم في أثناء مدة الإضراب. كما لا يجوز ايضا لصاحب العمل فرض أي شكل من اشكال العقوبات على العمال بسبب ممارستهم الإضراب أو الدعوة اليه طالما كان هذا الاضراب وفق أحكام هذا القانون.

لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإبدال العمال المضربين بآخرين يشغلهم بشكل أو صورة دائمة أو مؤقتة. كما لا يجوز ايضا لصاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمشروع أو تقليص حجمه أو نشاطه في أثناء مراحل حل النزاع. يوقف الإضراب عقد العمل ولكن لا ينهيه بأي شكل من الاشكال.

المصدر: المواد 161 – 164 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

قوانين النقابات العمالية

  • قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
Loading...