عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2023-05-28

الأطفال تحت 15 عاماً

الحد الادنى لسن العمل طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 هو خمسة عشر (15) عام

أ‌)       ويجوز تشغيل الاحداث في بعض الاعمال بالشروط الاتية:

ب‌)   يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال التي قد تضر بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم. لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال  المسموح بها الابعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة للعمل  المراد تشغيلهم فيه.

ويحدد مجلس الوزراء الاعمال البسيطة/ الخفيفة ويضع القواعد الخاصة بفترات عمل الحدث والشروط القصوى المحدده للتشغيل. وبالرغم من ذلك لا يوجد مواد محدده في هذا الشأن باللائحة الوزارية. و تصدر السلطة المختصة القرارات الخاصة بشروط التشغيل المحدده والاجراءات المتعلقة بالحصول على تصريح العمل.

تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن  (18) الثامنة عشرة. يحظر تشغيل الأحداث اقل من 18 عاما في الأعمال الليلية أو المختلطة.

المصدر: المادة 1 (20)، 7، 95 (1)، 96، 97 و 98 (1) من قانون العمل العراقي لسنة 2015 

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 لا يُسمح للأحداث تحت أي ظرف من الظروف العمل في الانشطة التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم. وتقوم الوزارة وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال. وتشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1)     العمل تحت الارض وتحت سطح الماء وفي المرتفعات الخطرة والاماكن المحصورة

2)     العمل بآليات ومعدات وادوات خطرة او التي تتطلب تدخلاً يدوياً او نقلاً لاحمال ثقيلة

3)     العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم

4)     العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي

5)     يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الليلية أو المختلطة

لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال  المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة للعمل  المراد تشغيلهم فيه.

 تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن  (18) الثامنة عشرة. حيث يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم. يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن 21 الحادية والعشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية. لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية السابق ذكرهم. لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي  لم يبلغ 16 من العمر على 7 ساعات يوميا. كما يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على 4 ساعات. يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية بأجر مدة (30) ثلاثين يوماً في السنة. على صاحب العمل الذي يُشغل احداث يجيز القانون  تشغيلهم وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز وواضح في لوحة الإعلانات في مقر العمل.

على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالأحداث يتضمن اسماؤهم واعمارهم والاعمال المسندة اليهم. كما يجب ايضا على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل في ملف واعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة.

يعاقب صاحب العمل المخالف للأحكام السابق ذكرها بعقوبة لا تقل عن (100000) مئة الف  دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة  الف دينار.

المصدر: المواد 94 -104 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

قوانين عمالة الأطفال

  • قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
Loading...