التعويضات

This page was last updated on: 2023-05-28

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

طبقا الى قانون سنة 2015 يقصد بــساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بإلتزاماته المحددة في عقد العمل ولا تدخل فيه الفترات الخاصة بالراحة وتناول الطعام. ويقوم صاحب العمل بتحديد موعد بدء يوم العمل وموعد انتهائه. ويقصد بالعمل الإضافي أي عمل يجري في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية أو الساعات الزائدة على العمل اليومي أو أيام الأعياد والعطلات الرسمية المقرة قانونا.

طبقا الى قانون العمل يجب أن لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم أو (48) ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع. أما بالنسبة الى الاعمال التي تؤدى من خلال دوامين عمل والاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم. ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات في حالة العمل الليلي اما بالنسبة الى العاملين في حالة العمل المختلط (وهو العمل الذي يتم جزئيا اثناء ساعات النهار و جزئيا اثناء ساعات الليل كما هو منصوص عليه بالقانون) لا يجب أن تزيد ساعات العمل الخاصة بهم عن سبع ساعات ونصف يوميا. يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على  اربع ساعات.

 يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد على ساعة. ويحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في أماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات.

للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل ذات الصلة ان تمنح الاستثناءات الدائمة المسموح بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، وتمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية :

  1.  مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك من الاسباب،
  2. إصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات والآلات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل  في المشروع،
  3. تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف و
  4. إجراء الجرد السنوي والحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديد.

 

على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة. و يحق للعمال العاملين لساعات إضافية الحصول على مقدار بدل العمل الاضافي الذي يبلغ 150% من الأجر الاعتيادي للساعة.

يخضع العمل الاضافي الى ما يأتي :ـ

  1. لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة (1) يومياً.
  2. لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يومياً
  3. لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يومياً
  4. لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و(48) ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ، وتخفض الساعات الاجمالية لأعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة
  5. يشترط عدم تشغيل اي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوماً و(120) مئة وعشرين ساعة عملاً اضافياً لمدة (12) شهرا.

المصدر: المواد من 65-72 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

مكافأة العمل ليلاً

يحدد قانون العمل الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الليلي والتعويضات الخاصة به. تقوم الوزارة المختصة بتحديد العمل الليلي ومقدار بدل العمل الاضافي اثناء ساعات الليل الذي يجب أن يكون ضعف الأجر الاعتيادي.  ويعد العمل عملاً ليلياً اذا تم ما بين الساعة  التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً. ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الليلي عن سبع ساعات يوميا.

يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الليلية ويمكن تشغيل النساء ليلا مع بعض التقييدات حيث لا يجوز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة أو المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعاً على ان لا يتم تكرار ذلك.

المصدر: المواد 68، 72، 87 و 96 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

الإجازات التعويضية

ينظم قانون العمل فترات الراحة اليومية والأسبوعية للعامل. يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي وبداية يوم العمل التالي.

في حين يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لأسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج أو العمل الذي يؤديه  فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة (30) دقيقة. اما بالنسبة الى الاعمال التي تؤدى بدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن ساعة ولا تزيد على اربع ساعات. اما العمال الذين يعملون بأكثر من دوام فيستحقون  فترة راحة (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول وبداية الدوام الثاني. ولا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لأكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة.

يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (24 ) اربع وعشرين ساعة متواصلة بأجر. ويشير قانون العمل أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية ولكن يجوز تبديله بيوم آخر في الاسبوع. ويجوز تشغيل العمال خلال ايام الراحة الاسبوعية أو العطل الرسمية في جميع الحالات التي تتطلب العمل الإضافي. وإذا اضطر العامل إلى العمل خلال ايام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية ، يحق له الحصول على يوم راحة تعويضا عن ذلك.

المصدر: المواد 67-69 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

ينظم قانون العمل الإجازات والعطل الرسمية والتي تضم أيضا أيام الأعياد. يستحق كل عامل فترة راحة أسبوعية بالإضافة الى راحة ايام العطلات الرسمية وايام الاعياد المقررة. ويجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا يوم الراحة الاسبوعية مقابل أجر مضاعف من أجره.

أما بالنسبة الى العمال الذي يتم تشغليهم اثناء أيام الراحة الاسبوعية أو العطلات الرسمية أو في الاعمال الشاقة فيتم تعويضهم بمقابل 200% من أجرهم الاعتيادي. ولصاحب العمل، طبقا الى الاتفاق الجماعي مع العمال، تشغيل العمال ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقاً لقواعد العمل الاضافي وان يمنحهم يوم راحة واحد في الاسبوع التالي.

المصدر: المواد 69، 70 و 73 من قانون العمل العراقي لسنة 2015 

قوانين التعويضات

  • قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
Loading...