العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-01-28

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العامل اجازة مرضية بأجر تام بموجب قانون العمل العراقي. حيث لكل عامل الحق في الحصول على اجازة مرضية بأجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوماً. ويجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل لغاية (180 ) مئة وثمانين يوماً. إذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفد استحقاقه من الاجازات المرضية (التي قام بدفعه صاحب العمل)، تطبق عليه احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازاته المرضية التي دفعها اليــه بما يزيد على (30) ثلاثين يوماً في السنـة.

يتم منح الاجازة المرضية استناداً الى تقرير طبي صادر عن طبيب معتمد لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية. تعد مدة التمتع بالإجازة المرضية خدمة فعلية لأغراض هذا القانون والقوانين الأخرى.

تبلغ إعانة المرض 75% من متوسط دخل/ أجر العامل المؤمن عليه خلال اخر ثلاثة اشهر قبل حدوث العجز. يتم دفع المبلغ المستحق بعد فترة انتظار تبدأ من ثمانية (8) أيام وقد تصل الى ستة (6) أشهر. يجوز أن يتم مد فترة الحصول على إعانة المرض الى (2) عامين على أساس 100% من متوسط دخل العامل المؤمن عليه في حالات الامراض الخبيثة والامراض التي لا تحتاج الى تدخل جراحي. خلال الثمانية (8) أيام الأولى، يلتزم صاحب العمل بدفع 100% من متوسط أجر العامل المريض.

المصدر: المواد 80 و 81 من قانون العمل العراقي لسنة 2015 و موجز  الضمان الاجتماعي الدولي لدولة العراق لسنة 2016

الرعاية الصحية

على صاحب العمل ان يوفر للعمال مرفق طبي في محل العمل وعليه اذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضاً. ويجب ايضا ان يتعاقد مع طبيب ممارس عام لتوفير الرعاية الطبية للعمال في مكان العمل. واذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل يقوم صاحب العمل بتعيين طبيب مقيم في المشروع ويتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية للعمال بناء على الفحص الطبي. ويشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية، الزيارات المنزلية، الجراحات، الرعاية التخصصية، الاقامة والعلاج بالمستشفيات وتكلفة الادوية الموصوفة.

المصدر: المواد 85 و 120 (3) من قانون العمل العراقي لسنة 2015

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

يضمن قانون العمل عدم إنهاء عقد العمل في حالة التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو حادث موثق وفق أدلة ثبوتية رسمية. وبالنظر الى أنه يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل لغاية (180 ) مئة وثمانين يوماً، ويحصل العامل المريض على إعانة المرض لمدة تصل إلى ستة أشهر ، ويعني ذلك أن صاحب العمل لا يستطيع إنهاء عقد العمل خلال الستة أشهر الاولى من مرض العامل.

المصدر: المواد 48 (1) (6) و 80 (2) من قانون العمل العراقي لسنة 2015

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
Loading...