إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-05-28

إخطار بالرفد

ينص قانون العمل العراقي لسنة 2015 على الإشعار الذي يمكن أن يتم ارسال من جانب صاحب العمل والعامل على حد سواء. وإذا اراد العامل تقديم استقالته يجب ان يوجه إخطارا الى صاحب العمل قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من انهاء العقد. وعلى نحو مماثل، يجوز لصاحب العمل انذار العامل تحريريا بأنهاء العقد ويجب ان لا تقل فترة الانذار عن (30) ثلاثين يوماً. كما يجوز لصاحب العمل أيضا أن يقوم بأنهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام أو اسبوع في الاقل من تاريخ انهاء العقد. يتم تعويض كلا من صاحب العمل و العامل في حالة إنهاء العقد بدون توجيه الاخطار. فإذا ترك العامل العمل/ استقال بدون توجيه الاخطار قبل 30 يوما، يدفع العامل تعويضاً الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار وهي شهر واحد. وعلى غرار ذلك، إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل بدون إنذار سابق، يجب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل بدل فترة وهي شهر.

 ينتهي عقد العمل بسبب احدى الاسباب الآتية :

1-     وفاة العامل،

2-     اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لأكثر من سنة واحدة،

3-     وفاة صاحب العمل،

4-      في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختيارياً،

5-      اذا اتفق كلا من العامل و صاحب العمل كتابة على انهائه،

6-     انتهاء مدة العقد ، إذا كان العقد محدد المدة،

7-      في حالة قيام العامل بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، إذا كان العقد لأداء عمل محدد او خدمة معينة،

8-     في حالة استقالة العامل و

9-     في حالة القوة القاهـــرة

 

ولصاحب العمل انهاء عقد العمل بسبب احدى الحالات التالية:ـ

1-     إذا أصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الاصابة به وثبت ذلك من خلال تقرير طبي رسمي ،

2-     إذا أصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبة العجز (75% ) خمسة وسبعين من المئة فأكثر من العجز الكلي وثبت ذلك من خلال تقرير طبي رسمي ،

3-     إذا اكمل العامل سن التقاعد ،

4-     إذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط الحصول على موافقة الوزير في هذا الشأن،

5-     عندما يرتكب العامل سلوكاً مخلاً بواجباته المنصوص عليها بموجب عقد العمل،

6-     اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قام بتقديم مستندات مزورة ،

7-     اذا تم اثبات أن العامل الذي تحت التجربة لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها و

8-     اذا ارتكب العامل خطأ جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج وذلك من خلال قرار قضائي بات

بالإضافة الى ذلك للعامل الحق في انهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية :

1-     إذا اخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي ،

2-     إذا ارتكب صاحب العمل جناية  او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته سواء في اثناء ساعات العمل او خارجها ،

3-     إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.

للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بأنهاء خدمته ويعد متنازلاً عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة واذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر .إذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها سابقا فعليها أن تقرر اعادة العامل الى عمله ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل.

لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب احدى الحالات الآتيـة :ـ

  1. إذا كان العامل عضو في نقابة/ اتحاد عمال او مشارك في نشاطات نقابيه خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل  تحريرياً ،
  2. إذا سعي العامل الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها،
  3. إذا قام العامل برفع شكوى أو اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلماً بالقوانين،
  4. عند تمتع العامل بأحدي اجازاته القانونية،
  5. في حالة التمييز في الاستخدام والمهنة سواء كان مباشرا أم غير مباشر.
  6. في حالة التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو حادث موثق وفق أدلة ثبوتية رسمية.

المصدر: المواد 37-52 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

تعويض إنهاء الخدمة

يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد/ علاقة العمل بسبب اسباب محدده. تؤدي هذه الاسباب الى إنهاء الحقوق والواجبات المتعلقة بالعامل وصاحب العمل. طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 يجب أن يتم دفع مكافاة نهاية الخدمة في الحالات التالية:

  1. وفاة العامل ، وعلى صاحب العمل أن يصرف لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل والشركه مدة (1) سنة واحدة على الأقل.
  2. إذا اكمل العامل سن التقاعد ، ويستحق عندها مكافأة نهاية خدمته وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
  3. إنهاء العقد، يستحق العامل الــذي انهيت خدمته لأسباب غير عادله أو لأسباب أخرى غير تلك المذكورة في القانون مكافأة نهاية خدمة بمقـدار اجر (2) اسبوعين عن كل سنة خدمة اداها  لدى صاحب العمل.

إذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة، ويتم دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها. وفي حالة المشاريع التي تستخدم اقل من (5) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منتهياً من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك، شرط أن يدفع صاحب العمل الى العامل مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للتعويض المنصوص عليه.

 يعاقب صاحب العمل المخالف للأحكام المتعلقة بإنهاء العقود، نصوص عقود العمل، مكافأة نهاية الخدمة أو متطلبات فترة الانذار المنصوص عليها في القانون بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحده وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار.

المصدر: المواد 37-52 من قانون العمل العراقي لسنة 2015

Loading...