الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-10-31

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

ينص قانون علاقات العمل على إجازة سنوية مدفوعة بحد أقصى ثلاثين (30) يومًا عن سنة العمل الواحدة. ويعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابق للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة . وتسحب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف. ويتم حساب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة. و يُمنح العمال في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة. وتحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات وتفاصيل منح هذه العطلة.

كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل كامل أو أربع أسابيع عمل تعادل شهر عمل فعلي، إذا تعلق الأمر بتحديد العطلة السنوية المدفوعة الأجر . تساوي هذه المادة مائة و ثمانين (180) ساعة عمل للعمال الموسميين أو العاملين بالتوقيت الجزئي. حيث تعادل الفترة التي تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل في الشهر الأول من تشغيل العامل شهر عمل لتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر. كما يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية .

المصدر: المواد من 41 إلى 45 من قانون العمل لسنة 1990

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يحدد القانون أيام العيد والعطل الرسمية المدفوعة الأجر بشكل كامل.تبلغ الإجازات الرسمية في الجزائر حوالي 13 يومًا. وتشمل العطلات 1 مايو ، 5 يوليو (عيد الاستقلال) ، 1 نوفمبر (عيد الثورة)، عيد الفطر (3 أيام) ، عيد الأضحى (3 أيام) ، محرم (يوم واحد) ؛ عاشوراء (يوم واحد) ، مولد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم (يوم واحد) ، 1 يناير، بالإضافة إلى العطلات الرسمية التالية:(1) يحق للعمال المسيحيين الحصول على عطلات في عيد الفصح ، الصعود ، 15 أغسطس (عيد السيدة العذراء) ؛ عيد الميلاد، (2) كما يحق للعمال اليهود الحصول على عطلة في رأس السنة اليهودية (روش هاشناه) ويوم الغفران (كيبور) و عيد الفصح.

تعتمد الأعياد الإسلامية على رؤية الهلال وتتغير تواريخها بشكل عام عادة كل عام.

المصدر: المادة 34 من قانون العمل لسنة 1990 و المواد من 1 إلى 4 من القانون رقم 63-278 بشأن العطل الرسمية، المادة 1 من القانون رقم 23-10 الصادر في 8 ذو الحجة 1444 والموافق 26 يونيو 2023 والمعدل بالقانون رقم 63-278 الصادر في 26 يوليو 1963 بشأن قائمة العطلات الرسمية.

يوم الراحة الأسبوعية

للعامل الحق في الراحة يوم واحد كامل في الأسبوع. وتكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.

المصدر: المادة 33 من قانون العمل لسنة 1990

Loading...