المساواة في العمل

This page was last updated on: 2025-01-30

المساواة في الأجر

ينص قانون العمل على أن الموظفين يتلقون أجرًا متساويًا مقابل العمل المتساوي القيمة ويُحظر أي شكل من أشكال التمييز في التعويضات.

طبقا إلى قانون العمل، يجب على كل مستخدم وصاحب عمل ضمان المساواة في الأجور للعمال لكل عامل مساوي بدون أي تمييز.

المصدر: المادة 84 من قانون العمل لسنة 1990

عدم التمييز

الدستور الجزائري يحظر التمييز على أساس العرق، السن، الجنس، الرأي، أو أي ظروف شخصية أو اجتماعية أخرى، مع ضمان الحماية المتساوية للجميع بموجب القانون. وبالمثل، يحمى قانون العمل العمال من التمييز في التوظيف، حيث ينص على أن العقود أو الاتفاقيات لا يمكن أن تحتوي على شروط تمييزية استنادًا إلى عوامل مثل العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، الآراء السياسية أو العضوية في النقابات. تعتبر أي اتفاقية عمل بناءً على هذه العوامل باطلة.

وفقًا إلى الدستور الجزائري، يجب على الدولة حظر التمييز على أساس العرق أو الأصل أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. وينص الدستور أيضًا على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ويحق لهم جميعا الحصول على الحماية المتكافئة.

وبالمثل، يوفر قانون العمل أيضًا حماية العمال من التمييز في العمل في وظيفة لا تستند إلى قدراتهم واستحقاقهم. لا يُسمح بأي بند في اتفاقية أو اتفاق جماعي أو عقد عمل من المحتمل أن يؤدي إلى التمييز بين العمال من حيث التوظيف أو الأجر أو ظروف العمل. حيث تعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال على أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية، أو النسبية، والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها

المصدر: المادة 37 من دستور دولة الجزائر لسنة 2020 و المادة 17 من قانون العمل لسنة 1990

الحق في العمل

الدستور يعزز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ويشجع على تقدم النساء في المؤسسات العامة والشركات. قانون العمل يحظر على النساء العمل في نوبات ليلية أو في وظائف شاقة، مع إمكانية الاستثناءات الخاصة تحت ظروف معينة.

ينص الدستور على المساواة في الحصول على الفرص وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل ويشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

يحظر قانون العمل على صاحب العمل تشغيل العاملات في أعمال ليلية. يمكن منح إعفاءات خاصة من قبل مفتش العمل الإقليمي المختص إذا كانت طبيعة النشاط والخصائص الفريدة للوظيفة تسمح بذلك. غير أنه، يجوز لمفتش العمل المختص إقليما أن يمنح رخصة خاصة، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل وبالمثل ، لا يمكن للمرأة العمل في تلك الوظائف التي تعتبر شاقة أو تشكل خطر عليها.

المصدر: المادة 71 من الدستور الجزائري لسنة 2020 و المادة 29 من قانون العمل لسنة 1990

قوانين المساواة في العمل

  • دستور الجزائر، 2020 / Algeria’s Constitution, 2020
  • قانون العمل، 1990 / Labour Law, 1990
  • قانون العقوبات لسنة 1996 / Penal Code, 1996 (Loi n° 15-19 du 30 décembre 2015)
Loading...