إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2025-01-30

إخطار بالرفد

في الجزائر، يتم تحديد فترة الإشعار وفقًا لـ الاتفاقيات الجماعية، مع زيادة قدرها خمسة أيام عن كل سنة خدمة، حتى الحد الأقصى 30 يومًا. إذا استقال العامل، فإن فترة الإشعار لا يمكن أن تتجاوز فترة التجربة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. خلال فترة الإشعار، يحتفظ الطرفان بالتزاماتهم التعاقدية. إذا أعفى صاحب العمل العامل من العمل، يجب عليه دفع تعويض يعادل الأجور والمخصصات. يحق للعاملين المفصولين الحصول على وقت للبحث عن عمل، ويمكن إلغاء الفصل غير القانوني مع تعويض عن الأجور المفقودة.

يحق للعامل الذي لم يرتكب خطأً جسيمًا الحصول على فترة إشعار مسبق عند فصله من العمل، والتي يتم تحديد حدها الأدنى بموجب الاتفاقية الجماعية.

طبقا إلى قانون العمل، لا توجد نصوص و أحكام مخصصة في هذا الشأن، ومع ذلك تنص الاتفاقية الإطارية الجماعية على زيادة فترة الإخطار بخمسة أيام لكل سنة خدمة لدى نفس صاحب العمل حتى 30 يومًا كحد أقصى. كما ينص القانون على أن العامل الذي لم يرتكب مخالفات جسيمة يحق له فترة إخطار تحدد مدتها في الاتفاقات الجماعية أو الاتفاقيات حيث يتم زيادة فترة الإخطار بخمسة (05) أيام لكل سنة قضاها الموظف في خدمة نفس صاحب العمل، فيما لا يزيد عن إجمالي ثلاثين (30) يومًا.

في حالة استقالة الموظف، وما لم يوافق الموظف بالكتابة، فإن مدة فترة الإشعار لا يمكن أن تكون أكبر من تلك التي تم تطبيقها خلال فترة التجربة الخاصة بالوظيفة. وحتى انتهاء فترة الإخطار، تستمر جميع الالتزامات وجميع الحقوق المترتبة على عقد العمل وتنفيذه بالنسبة للموظف وصاحب العمل. كما يجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف المستقيل من تنفيذ فترة الإخطار. في هذه الحالة، يتوجب على صاحب العمل دفع الأجر والبدلات من جميع الأنواع التي كان سيتلقاها الموظف عند استكماله لفترة الإخطار.

للعامل المسرح الحق طول مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن من البحث عن منصب عمل أخر. يمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بإعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للأجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طول المدة نفسها. لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة في التزامها باحترام مهلة العطلة.

في الجزائر، وفقًا للتعديلات التي تم إدخالها على قانون العمل عام 1996، إذا تم فصل عامل بشكل غير قانوني، يجوز للمحكمة المختصة أن تلغي الفصل، وتوجيه صاحب العمل للامتثال للمتطلبات الإجرائية، ومنح العامل تعويضًا لا يقل عن الأجر الذي فقده خلال فترة الفصل.

المصدر: المادة 73 (النقطتان 5 و 6) من قانون العمل لسنة 1990 والمواد من 58 إلى 60 و المواد من 67 إلى 69 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة

تعويض إنهاء الخدمة

في الجزائر، يُنظم تعويض الفصل بموجب قانون العمل لعام 1990 وقانون الحفاظ على الوظائف لعام 1994. العمال المفصولون بسبب تقليص العمالة يحق لهم الحصول على ثلاثة أشهر من الأجر، يتم حسابها بناءً على متوسط الراتب الشهري للـ 12 شهرًا السابقة. علاوة على ذلك، يحق للعامل المفصول لأسباب غير سوء السلوك الجسيم والذي لديه على الأقل سنتين من الخدمة الحصول على تعويض عن الفصل لا يقل عن 15 يومًا من الأجر عن كل سنة من الخدمة.

تعويض الفصل بسبب التسريح الاقتصادي (العدد الزائد من الموظفين) يخضع للخصومات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي ومساهمات صاحب العمل.

بموجب قانون 1994، يحق للعامل المفصول بسبب تقليص العمالة الحصول على راتب ثلاثة أشهر يتم دفعه من قبل صاحب العمل في وقت الفصل، ويتم حساب تعويض الفصل بناءً على متوسط الراتب الشهري الإجمالي للأشهر الـ12 السابقة. كما يتم إلحاق نفس العامل ببرنامج المساعدات العاطلة عن العمل الذي يبدأ بعد شهرين من الفصل. بالمثل، يخضع تعويض الفصل إلى خصومات التأمين الاجتماعي ومساهمات صاحب العمل خلال الفترة المقررة.

ووفقًا إلى اتفاقية الإطار الجماعية لعام 2006، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لأسباب غير مرتبطة بسوء سلوك جسيم وإذا كان قد عمل في نفس الهيئة لمدة عامين على الأقل. لا يمكن أن يكون مبلغ مكافأة نهاية الخدمة أقل من أجر 15 يومًا لكل سنة خدمة، يتم احتسابه على أساس آخر أجر، بما في ذلك المكافآت وبدلات العمل. في حالة الفصل الاقتصادي / تقليص القوى العاملة، تكون مكافأة التسريح مساوية لأجور 3 أشهر.

المصدر: المادة 72 من قانون العمل لسنة 1990 والمادة 63 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة 2006

Loading...