إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-10-31

إخطار بالرفد

طبقا إلى قانون العمل، لا توجد نصوص و أحكام مخصصة في هذا الشأن، ومع ذلك تنص الاتفاقية الإطارية الجماعية على زيادة فترة الإخطار بخمسة أيام لكل سنة خدمة لدى نفس صاحب العمل حتى 30 يومًا كحد أقصى. كما ينص القانون على أن العامل الذي لم يرتكب مخالفات جسيمة يحق له فترة إخطار تحدد مدتها في الاتفاقات الجماعية أو الاتفاقيات حيث يتم زيادة فترة الإخطار بخمسة (05) أيام لكل سنة قضاها الموظف في خدمة نفس صاحب العمل، فيما لا يزيد عن إجمالي ثلاثين (30) يومًا.

في حالة استقالة الموظف، وما لم يوافق الموظف بالكتابة، فإن مدة فترة الإشعار لا يمكن أن تكون أكبر من تلك التي تم تطبيقها خلال فترة التجربة الخاصة بالوظيفة. وحتى انتهاء فترة الإخطار، تستمر جميع الالتزامات وجميع الحقوق المترتبة على عقد العمل وتنفيذه بالنسبة للموظف وصاحب العمل. كما يجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف المستقيل من تنفيذ فترة الإخطار. في هذه الحالة، يتوجب على صاحب العمل دفع الأجر والبدلات من جميع الأنواع التي كان سيتلقاها الموظف عند استكماله لفترة الإخطار.

للعامل المسرح الحق طول مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن من البحث عن منصب عمل أخر. يمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بإعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للأجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طول المدة نفسها. لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة في التزامها باحترام مهلة العطلة.

المصدر: المادة 73 (النقطتان 5 و 6) من قانون العمل لسنة 1990 والمواد من 58 إلى 60 و المواد من 67 إلى 69 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة

تعويض إنهاء الخدمة

يتم تنظيم مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، 1990. حيث يحق للعمال الذين يتم توظيفهم لفترة غير محددة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل او التسريح الفردي أو الجماعي داخل الهيئة المستخدمة. وبعد استنفاد حق الإجازة السنوية المدفوعة، تستحق هذه التعويضات بمعدل شهر واحد عن كل سنة خدمة قضاها العامل داخل الهيئة المستخدمة، بحد أقصى خمسة عشر (15) شهرًا. كما يتم حساب مبلغ هذه التعويضات باستخدام متوسط الأجر الشهري الأفضل للأجر المقبوض والذي تم الحصول عليه خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ووفقًا إلى اتفاقية الإطار الجماعية لعام 2006، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لأسباب غير مرتبطة بسوء سلوك جسيم وإذا كان قد عمل في نفس الهيئة لمدة عامين على الأقل. لا يمكن أن يكون مبلغ مكافأة نهاية الخدمة أقل من أجر 15 يومًا لكل سنة خدمة، يتم احتسابه على أساس آخر أجر، بما في ذلك المكافآت وبدلات العمل. في حالة الفصل الاقتصادي / تقليص القوى العاملة، تكون مكافأة التسريح مساوية لأجور 3 أشهر.

المصدر: المادة 72 من قانون العمل لسنة 1990 والمادة 63 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة 2006

Loading...