إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2025-01-30

إجازة الوضع

في الجزائر، يحق للعاملات الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعًا، تشمل ستة أسابيع للإجازة قبل الولادة وثمانية أسابيع بعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية. يجب على النساء العاملات في الأعمال الحرة استيفاء شروط التأمين الاجتماعي المحددة وإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل ستة أشهر من الموعد المتوقع للولادة. للحصول على التغطية الكاملة للرعاية الأمومية، يتعين على العاملات إتمام أربع فحوص طبية محددة.

يتم تنظيم إجازة الأمومة بموجب قانون التأمين الاجتماعي. حيث لا يوجد في قانون العمل أي أحكام او نصوص بشأن الأموؤ المتعلقة بالحمل او حظره أثناء التوظيف.

تستحق العاملة أجازه وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 14 أسبوع عند تقديمها شهادة طبية تؤكد تاريخ ولادتها المتوقع على أن تكون مدة الإجازة قبل الولادة ستة أسابيع بينما تبلغ مدة الإجازة بعد الولادة ثمانية أسابيع.

وإذا كانت المرأة العاملة تعمل بالعمل الحر، يتطلب وجود تغطية لمدة لا تقل عن 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويمكن زيادة هذه التغطية حتى نهاية العام الميلادي التالي لانتهاء العمل. ويجب على العاملة المؤمن عليها إخطار الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (العاملين لحسابهم الخاص) قبل ستة أشهر من الموعد المتوقع للولادة ويجب أن تكمل المرأة الحامل أربع فحوصات طبية مقررة للحصول على تغطية كاملة للرعاية الطبية الخاصة بالحمل والولادة.

المصدر: الملف القطري للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الجزائر ISSA والمادة 29 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1983

الدخل

بموجب قانون التأمين الاجتماعي في الجزائر، تُدفع إجازة الأمومة بالكامل، حيث يتلقى العاملات أجورهن الكاملة عبر نظام التأمين الاجتماعي. للحصول على مزايا الأمومة، يجب أن تكون العاملة قد عملت لمدة 15 يومًا على الأقل في آخر ثلاثة أشهر أو 60 يومًا في آخر 12 شهرًا قبل تقديم أول شهادة طبية بالحمل. ويتم تقديم الاستحقاق بناءً على 100% من آخر أجر يومي للعاملة، ويستمر حتى 14 أسبوعًا، بما في ذلك ستة أسابيع قبل الولادة.

وفقًا إلى قانون التأمين الاجتماعي ، إن إجازة الأمومة هي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل ، حيث يحق للعاملات الحصول على كامل الاجر خلال مدة هذه الإجازة. وفي هذه الحالة ، يتم دفع إجازة الأمومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي. ويتم ضمان تمويل نفقات الضمان الاجتماعي من خلال جزء من قسط الاشتراك الإلزامي الذي يتم سداده من قبل كل من أصحاب العمل والعاملين.

بموجب قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعاملات الحصول على مزايا التأمين الاجتماعي من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. ولكن من أجل الحصول على تلك المزايا بموجب التشريع ، يجب أن تقضي العاملة في العمل مدة لا تقل عن مدة 15 يومًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أو 60 يومًا في خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة قبل تقديم الشهادة الطبية الأولى للحمل. وتبلغ قيمة نفقة الأمومة النقدية 100٪ من الأجر اليومي الأخير للعاملة والمستحق لمدة تصل إلى 14 أسبوعًا ، بما في ذلك ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة.

المصدر: الملف القطري للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الجزائر ISSA والمادتان 28 و 72 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1983

الرعاية الطبية المجانية

في الجزائر، النساء العاملات المشمولات بنظام التأمين الاجتماعي يحق لهن الحصول على مزايا طبية خلال فترة الأمومة بشرط توافر شروط مدة العمل المحددة. تشمل هذه المزايا التغطية الطبية بالكامل، بما في ذلك استرداد 100% من نفقات العلاج والدواء، بالإضافة إلى تغطية المستشفى لمدة تصل إلى 8 أيام. كما يحق للنساء العاملات في الأعمال الحرة وزوجات العمال الذكور، وفقًا لشروط معينة، الاستفادة من هذه المزايا أيضًا.

يحق للعاملة المسجلة في نظام التأمين الاجتماعي والخاضعة للشروط المؤهلة الحصول على خدمات و مزايا طبية أثناء فترات الحمل والولادة. ولكن يجب أن تكون المرأة العاملة قد عملت لمدة لا تقل عن 15 يومًا (أو 100 ساعة) في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو 60 يومًا (أو 400 ساعة) خلال الـ 12 شهرا الاخيرة قبل الحصول على الخدمات الطبية التي يتم المطالبة بإعادة استردادها. ويضمن القانون الاجتماعي للتأمين الصحي خدمات طبية كاملة للعاملات. كما يتم ضمان تكاليف الإقامة في المستشفى لمدة تصل إلى 8 أيام كحد اقصى. أيضا يحق للعاملة الحصول على استرداد 100٪ من النفقات الطبية والدوائية. كما يتم منح نفس الحقوق للعاملات في الاعمال الحرة وزوجات العمال الذكور، شريطة عدم ممارسة أنشطة مهنية.

المصدر: الملف القطري للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الجزائر ISSA والمواد 4، 26، 56 و 57 من قانون التأمينات الاجتماعية ، 1983

قوانين إجازة الوضع و العمل

  • قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983 / Social Insurance Act, 1983 (Law No. 83-11)
  • المرسوم الرئاسي رقم 05-117 بشأن تدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة ، المعدل حتى المرسوم رقم 07-171 ، 2 يونيو 2007 / Presidential Decree No. 05-117 concerning measures of protection against ionising radiations, as amended up to Decree No. 07-171, 2 June 2007
Loading...