الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-06-28

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

يتم تنظيم الإجازة السنوية في لبنان من خلال قانون العمل. وللعامل الحق في الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر بشرط أن يكون مستخدما منذ سنة على الأقل. وبالتالي لا يحق للعامل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال الاثنى عشر شهرا الأولى من العمل. وللعمال/ المستخدمين الحق في إجازة سنوية خمسة عشر (15) يوما بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدما في المؤسسة منذ 12 شهر على الأقل. ويستثنى من أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر أيام الراحة الأسبوعية والاجازات والاعياد الرسمية. اما بالنسبة الى العمال الاحداث فلهم الحق في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرون (21) يوما، على أن يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة (14 يوم) دفعة واحدة على الأقل. ويجب لهم الاستفادة بباقي مدة الإجازة السنوية خلال السنة نفسها. 

ولرب العمل ان يختار توقيت هذه الاجازات بحسب مقتضيات العمل. ولا يمكن لرب العمل بأي حال من الاحوال ان يقوم بفصل العامل/ المستخدم او اصدار انذار بالفصل له أثناء الاجازة السنوية مدفوعة الأجر.

وفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن أن يقوم صاحب العمل باعتبار الإجازات الرسمية ضمن الإجازات السنوية (ويستثنى من ذلك فقط الإجازات الخاصة بعيد العمل وعيد الاستقلال لكونهما عطلتين رسميتين اجباريتين) حيث يجوز لصاحب العمل أن يقوم بخصمها من إجمالي الاجازات السنوية المتبقية. ولا يحق للعامل الحصول على بدل مادي بديلا عن الإجازات السنوية، باستثناء في حالة إنهاء عقد العمل حيث يحصل العامل/ المستخدم على بدل مادي في مقابل الإجازات السنوية غير المستخدمة. ويجوز تقسيم الإجازة السنوية عدة اجزاء على أن لا تقل مدة الإجازة الواحدة عن ستة أيام. كما يجوز أيضا أن يتم ترحيل الإجازات السنوية الى السنة التالية ويجوز للعمال الاحتفاظ بإجازاتهم السنوية لمدة سنتين على أن يقوموا باستخدامهم خلال السنة الثالثة وبشكل عام لا يمكن تخفيض مدة الإجازة السنوية للعامل الا في حالة حصوله على اجازة مرضية مدتها تتجاوز

الشهر خلال 12 شهر وفي هذه الحالة لرب العمل الحق في أن يقوم بتخفيض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام فقط.

المصدر: المواد 23، 39 و 41  من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يتمتع العمال باستراحة مدفوعة الأجر في العطلتين الالزاميتين المقررتين بموجب قانون العمل فقط وهما عيد العمل (1 أيار/ مايو) و عيد الاستقلال (22 نوفمبر/ تشرين الثاني). كما يوجد عطلات رسمية أخرى (غير الزامية) يتم تحديدها بموجب المرسوم الصادر في 2005 وذلك ينطبق بشكل رئيسي على القطاع العام. ويجوز لأرباب العمل السماح بالحصول على تلك الإجازات الرسمية طبقا الى اللوائح الداخلية الخاصة بهم. وتشمل الاجازات والعطلات الرسمية رأس السنة الميلادية (1 يناير/ كانون الثاني)، عيد الميلاد عند الطوائف الارمنية الارثوذكسية (6 يناير/ كانون الثاني)، عيد مار مارون (9 شباط/ فبراير)، ذكرى مولد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) (12 ربيع الأول هجري)، عيد بشارة السيدة مريم العذراء (25 آذار/ مارس)، الجمعة العظيمة (يومان، الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية والجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية)، يوم العمل (1 ايار/ مايو)، عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب/ أغسطس)، عيد الفطر المبارك نهاية شهر رمضان (يومان)، عيد الاضحى المبارك (يومان)، عيد الاستقلال (22 تشرين الثاني/ نوفمبر)، رأس السنة الهجرية (يوم واحد)، ذكرى عاشوراء (10 محرم)، عيد الميلاد المجيد (25 كانون الأول/ يناير).

تخضع الأعياد والعطلات ذات الطابع الاسلامي الى التقويم الهجري ورؤية القمر ولذلك قد يتغير موعدها كل عام وهي تشمل كل من مولد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، عيد الفطر المبارك- نهاية شهر رمضان، عيد الاضحى المبارك، رأس السنة الهجرية (يوم واحد) وذكرى عاشوراء (10 محرم).

إذا صادف موعد إجازة يوم عيد العمل يوم الاحد او احد ايام العطلات الرسمية الأخرى، يتم إغلاق مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي ويستثنى من هذا القرار المستشفيات، الصيدليات، المخابز والمطاعم على أن تدفع المؤسسات المستثناة من الإغلاق للعاملين لديها أجر مضاعف مقابل العمل في يوم العطلة. كما يجب تعليق جميع الانشطة التجارية والصناعية في عيد الاستقلال.

المصدر: القانون الصادر في 30 نيسان/ ابريل لسنة 1959، القانون الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر لسنة 1962 و المرسوم رقم 15215 الصادر بتاريخ 27/9/2005: بشأن تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص 

يوم الراحة الأسبوعية

يتم منح ايام الراحة الاسبوعية وتنظيمها من خلال قانون العمل اللبناني. حيث يجب أن يمنح جميع العمال فترة راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. ويتم احتساب فترة الراحة من نهاية يوم العمل حتى وقت العودة الى العمل بعد التمتع بمدة الإجازة الأسبوعية. ولرب العمل الحق في ان يختار يوم هذه الراحة حسب مقتضيات وطبيعة العمل.

المصدر: المادة 36 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

Loading...