التعويضات عن وقت العمل الإضافي
يتم تنظيم ساعات العمل من خلال قانون العمل اللبناني. وبالرغم من عدم تحديد عدد ساعات العمل بشكل واضح في القانون، إلا أن الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو ثماني و أربعين (48) ساعة ما خلا النقابات الزراعية. وتقوم وزارة العمل بخفض ساعات العمل في الأشغال المرهقة او المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال المحددة مثل أشغال المطاعم والمقاهي. اما بالنسبة إلى الأولاد والأحداث الذي يقل سنهم عن الثامنة عشر (18)، يحظر تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
ويجوز زيادة عدد ساعات العمل، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي، بجعلها اثنتي عشرة ساعة يوميا في الأحوال الاضطرارية. ويجب أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علما خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الطارئ الحاصل و الوقت اللازم لإتمام العمل على أن يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50% أي 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية خلال أيام العمل العادية (150% من أجر الساعات العادية).
يجب أن يحصل العمال/ المستخدمين على فترات راحة خلال ساعات العمل. وطبقا الى قانون العمل اللبناني، كلما زادت ساعات العمل على حد معين (ست ساعات للرجل وخمس ساعات للنساء)، وجب على رب العمل ان يمنح العاملين فترة راحة عند منتصف نهار العمل لا يجوز أن تقل عن ساعة. ويجب أن يتمتع الاجير في كل اربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا في الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة فترات العمل. ويجب على رب العمل ان يقوم بإبلاغ العاملين عن ساعات العمل اليومية والاسبوعية لمختلف فئات الأجراء سواء كانوا من العمال أو من المستخدمين و عليه ان يعلق في محل ظاهر بيانا بذلك وعليه ايضا ان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.
المصدر: المواد 7، 13 و 31 - 35 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
مكافأة العمل ليلاً
لا يوجد نص محدد في القانون بشأن تعويض العمل الليلي. ولكن طبقا الى قانون العمل، يحظر تشغيل الأحداث في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.
المصدر: المادة 23 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
الإجازات التعويضية
يجوز لرب العمل تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعي في بعض الأحوال المعينة ويخير العامل المكلف بالعمل أما بالحصول على يوم راحة بديل عن يوم راحته وأما بقبض اجر اضافي عن الساعات التي قام بالعمل فيها على أن يحصل العامل على 150 بالمئة من أجر الساعات العادية. لا تنطبق هذه المادة على تشغيل العمال أثناء العطل والاجازات الرسمية.
المصدر: المواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
طبقا الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل يخير العمال المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة التي حرموا منها وأما بقبض اجر اضافي عن الساعات التي عملوا فيها (يعادل قيمة 150% من أجر الساعات العادية) مقابل العمل أثناء راحتهم الأسبوعية. بينما ينص القانون الصادر في 30 نيسان/ ابريل لسنة 1959 (بشأن تنظيم عيد العمل) على إجازة مقابل 100% من الأجر (وللموظفين والعمال الحق في الحصول على 200% من قيمة أجر الساعات العادية) في حالة اضطرارهم إلى العمل في عيد العمل (اول ايار/ مايو). لا يوجد في أحكام القانون ما ينص على تنظيم الحصول على التعويض النقدي مقابل العمل أثناء العطلات الرسمية الأخرى.
المصدر: القانون الصادر في 30 نيسان/ أبريل 1959 والمواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010