العمالة القسرية

This page was last updated on: 2025-02-09

العمالة القسرية

تعتبر العمالة القسرية جريمة يُعاقب من يقوم بها طبقا الى القانون.

الاتجار بالأشخاص جريمة يُعاقب من يقوم بها طبقا الى القانون حيث أن الاتجار بأي شخص بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون. وتشمل أشكال الاتجار بالبشر على الدعارة، التسول، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، العمل القسري والإلزامي.

ويعاقب كل من يقوم بجريمة الاتجار بالبشر بالاعتقال لمدة سبع سنوات و بالغرامة من مئة وخمسين ضعفا إلى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد.

المصدر: المادة 582 (الفقرتين 1 و 2) من قانون رقم 164 بشأن بشأن معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

طبقا الى قانون العمل يحق للعامل إنهاء عقد العمل بعد ان يقوم بتوضيح السبب  وارسال الانذار اللازم. ويجب أن يبلغ العامل صاحب العمل عن طريق انذارا خطيا في الوقت المحدد طبقا الى مدة الخدمة الخاصة بالعامل وذلك كما يلي:

  1. قبل 30 يوم إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون،
  2. قبل 60 يوم إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات،
  3. قبل 90 يوم اذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة
  4. قبل 120 يوم إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.

المصدر: المادة 50 (فقرة ج) من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

ظروف العمل اللاإنسانية

تُجرى ساعات العمل الإضافية بعد ساعات العمل اليومية والاسبوعية المعتادة. ويجوز مخالفة ذلك في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اليومية اثنتي عشرة (12) ساعة. وبالنظر الى أن الحد الاعلى للعمل في الأسبوع بشكل عام هو 48 ساعة، لا يمكن أن تتجاوز ساعات العمل الاضافية على مدار الاسبوع الواحد عدد 56 ساعة بحد أقصى.

المصدر: المواد 31 و 33 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

Loading...