This page was last updated on:
2025-02-09
رعاية صاحب العمل
يجب على أرباب الأعمال وأصحاب المؤسسات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية العمال من الأعمال الخطرة وتجنب الأعمال الضارة او الحد من الأثر الضرر الناتج عنها. كما يجب ان يستوفى رب العمل الشروط القانونية للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. ويجب أن يتم مراعاة توفير افضل الالات والمعدات من أجل سلامة وصحة العمال. وطبقا الى ظروف العمل، يجب أن يراعى في تركيب وحفظ الآلات الوقائية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد أفضل شروط ممكنة للسلامة.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية. ويجب على صاحب العمل تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية فيما يتعلق بتدابير السلامة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق. ويجب على صاحب العمل أيضا أن يقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الضرورية من أجل ضمان الصحة والسلامة.
يجب أن يتم تعريف العمال تعريفا كافيا ومناسبا بالمخاطر التي قد ترتبط بأعمالهم. كما يمكنهم الابتعاد عن أي موقع في العمل إذا ظهرت ظروف تبدو مبررا معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم، وعليهم إبلاغ المشرف على اعمالهم بذلك. كما يبلغ العمال والمستخدمين بأي نصوص قانونية او ارشادات تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنيتين.
المصدر: المواد 61 و 62 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 والمادة 58 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
الحماية مجاناً
يلتزم صاحب العمل باستعمال وسائل التحكم الهندسي للحد من مخاطر التعرض للمواد الكيميائية وذلك بهدف اعتماد تدابير وسائل السلامة المهنية والصحية.
كما يلتزم صاحب العمل ايضا بتوفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للأجراء دون تحميلهم أي تكلفة إضافية. ويحظر ارتداء العمال هذه الملابس خارج مكان العمل ويكون صاحب العمل مسؤولا عن غسلها وتنظيفها أو تعقيمها عند الضرورة.
المصدر: المادة 45 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
التدريب
يجب أن يتم تدريب الإجراء بصورة متواصلة على اجراءات واساليب استعمال المواد الكيميائية الخطرة. كما يلزم القانون أصحاب الأعمال بتعريف الأجراء تعريفا كافيا ومناسبا بالمخاطر التي قد ترتبط بأعمالهم.
المصدر: المواد 22، 45 و 58 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
نظام تفتيش العمل
طبقا الى قانون العمل يتم تطبيق نظام التفتيش على العمل على جميع العاملين وأرباب الأعمال. ويعهد إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة (DLIPS) في وزارة العمل الإشراف تنفيذ كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية الأجراء أثناء قيامهم بالعمل في أماكن العمل.ويخول لمفتشو العمل سلطة الدخول بحرية ودون إخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء فترات العمل في المؤسسة. وعليهم عند قيامهم بزيارة التفتيش ابلاغ صاحب العمل بوجودهم. كما يحق لهم أجراء أي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية النافذة، توجيه الاسئلة الى صاحب العمل او الى الأجراء في المؤسسة، طلب الاطلاع على اي سجلات او وثائق اخرى تقضي القوانين بامساكها، أخد او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات لاغراض التحليل، اتخاذ الخطوات الرامية الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم وإبلاغ الدوائر المختصة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم.
يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة . وينظم هذا الإنذار خطيا ويؤرخ وتعين فيه المخالفات الملموسة مهلة لازالة تلك المخالفات .
المصدر: المواد 63 و 64 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 والمواد 2 و6 من المرسوم رقم 3273 المتعلق بتفتيش العمل