الأطفال تحت 15 عاماً
يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة طبقا الى قانون العمل. بينما يتم تعريف القصر بالأشخاص الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة. ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.ويمكن الغاء ذلك في اي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله. ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل الوظائف التي يمكن أن يعمل بها الأحداث.
ويحظر تشغيل الاحداث الذين تتراوح اعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي. ولا يجوز أن يعمل القصر قبل اكمالهم سن الثامنة عشرة في أعمال تحرمهم من حقهم في التعليم. وذلك يعتبر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
المصدر: المواد 21-23 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 و المواد 1 و2 من المرسوم رقم 8987 بشأن تحظير استخدام الاحداث قبل إكمالهم سن الثامنة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها على صحتهم او سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
يحظر استخدام الاحداث دون اكمالهم سن الثامنة عشرة في المهن والانشطة تؤدي بفعل طبيعتها الى مخاطر. ويسمح استخدام الاحداث الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشرة في الأعمال غير الخطرة شرط ان يكون هؤلاء الاحداث قد تلقوا تعليما خاصا أو تدريبا مهنيا ملائما. لا يعتبر التدريب المهني والإعداد الفني للاحداث الذين لم يكملوا سن السابعة عشرة في احد المصانع أو المعامل بمثابة استخدام، ويجب أن يخضع لموافقة وزارة العمل، وأن يحصل الحدث على شهادة طبية من وزارة الصحة العامة.
ويحظر تشغيل الاحداث الذين ممن هم دون الرابعة عشرة في المشروعات والوظائف الصناعية التي يرجح أن يصعب عليهم فعلها وتشكل خطر على صحتهم. كما يحظر استخدام الاحداث ممن هم دون سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة او الضارة التي يرجح ان تؤدي الى الاضرار بصحتهم أو سلوكهم الاخلاقي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تعيين الاحداث الى الاعمال التي تعرضهم الى التعامل مع المنتجات البترولية.
يحظر تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات يوميا يتخللها هذه المدة ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.
يحظر تشغيل الاحداث في الساعات الليلية اي في الفترة الممتدة ما بين السابعة ليلا والسابعة صباحا كما يحظر بصورة مطلقة تكليف العاملين قبل اكمالهم سن الثامنة عشر بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، أو خلال الأعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. ولكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها 21 يوما بأجر كامل. ويجب أن يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها.
المصدر: المادة 23 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 والمادة 55 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل والمواد 3 و4 من المرسوم رقم 8987 بشأن تحظير استخدام الاحداث قبل إكمالهم سن الثامنة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها على صحتهم او سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي