حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-06-28

حرية الالتحاق بالنقابة

حرية تكوين النقابات مكفولة طبقا الى الدستور اللبناني. وطبقا الى قانون العمل، يحق للأجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة او ينضم إليها. ويحق للنقابة الحصول على جميع الحقوق القانونية. وتسمح وزارة الاقتصاد الوطني اللبنانية بتكوين الاتحادات والنقابات والكيانات القانونية الخاص بهم وذلك بعد صدور الاوامر الوزارية في الجرائد الرسمية في هذا الشأن. لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ينتسبون لنقابات مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنا متشابهة.

ويمكن لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح من مصلحة الشؤون الاجتماعية أن تقرر بشأن دمج النقابات العمالية ذات المهن المتشابهة.

وللعمال الحق في تكوين النقابات العمالية ولكن تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية حقوق العاملين و ورفع مستوى معيشتهم وتمثيل المؤسسة والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويحظر على النقابات الاشتغال بأي شكل من أشكال السياسة وخاصة الاشتراك في اجتماعات ومظاهرات لها صبغة سياسية.

وكل اجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب. ويشترط في من يريد الانضمام الى النقابة أن لا يكون محكوما عليه بجناية او لجريمة على أن يفصل كل عضو ارتكب أعمالا مخالفة من عضوية النقابة.

المصدر: المادة 13 من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل في 2004 و المواد 83 – 91 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يتم إجراء وتنظيم المفاوضات الجماعية من أجل إبرام اتفاق جماعي ويتم التعامل معها كأحد أشكال الشراكات المجتمعية. وتُبرم الاتفاقات الجماعية على مستوى المؤسسة أو مستوى الصناعة أو المهنية أو المستوى الوطني.

الحق في الإضراب

الحق في الإضراب مكفولا طبقا الى القانون ولكن يخضع الى نظام صارم. ويحق للعامل اللجوء الى الإضراب السلمي المشروع لغرض الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تتم جميع إجراءات الإضراب وفق الشروط والقيود القانونية المحددة. حيث أن الحق في الإضراب له العديد من الشروط الملزمة مثل عدم الإجبار وتحديد أعداد المشاركين به، على أن يتم استيفاء شرط وجود 5% من أعضاء النقابة من  المسؤولين عن تأييد القضية أثناء الإضراب.

وتستند فعالية الإضراب على التعديلات التي تتم على الأحكام المتعلقة بالقواعد واللوائح لذا. يجب على القائمين على تنظيم الإضراب أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة وأن يتحملوا جميع المسؤوليات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الإضراب.

ولا يحق للعاملين المدنيين والعاملين في وسائل النقل والخدمات البريدية القيام بأي نوع من انواع الاعتصام. ويفرض قانون العمل العديد من القيود على الحق في الإضراب حيث لا يحق ايضا لعمال المصالح الحكومية المشاركة في الاعتصامات أو تكوين الاتحادات او النقابات أو القيام بأي نوع من أنواع الاضراب أو تنظيم الالتماسات الجماعية أو المشاركة في المنظمات المهنية.

المصدر: المواد 340 و 342 من قانون العقوبات (الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340)

Loading...