This page was last updated on:
2025-02-09
المهن الخطيرة
يحظر تكليف النساء الحوامل والمرضع من القيام بأي اعمال خطرة قد تحدث ضرر بهن. كما لا تستخدم النساء اللواتي يثبت طبيا انهن حوامل والأمهات المرضعات في أي عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين و يحظر ايضا تكليف النساء بالنقل اليدوي للأحمال بخلاف الأحمال الخفيفة.
المصدر: المواد 22 و 55 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
الحماية من الفصل
لا يحق لصاحب العمل أن يفسخ عقد استخدام العاملات أثناء إجازة الوضع الخاصة بهن على ان رب العمل يصبح بحل من هذا المانع اذا اثبت استخدام العاملة في محل آخر خلال تلك المدة ويحق لصاحب العمل فسخ العقد في هذه الحالة .
طبقا الى قانون العمل لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام و توجيه الإنذار الخاص بالانهاء الى المرأة الحامل و الى المرأة المجازة بداعي الولادة.
المصدر: المواد 29 و 52 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
حق العودة إلى نفس الوظيفة
لا يوجد في قانون العمل نص واضح بشأن حق المرأة العاملة في العودة الى نفس المنصب بعد الانتهاء من إجازة الوضع ولكن ذلك منصوص عليه ضمنا في القانون. حيث لا يجوز لرب العمل بأي حال من الأحوال أن يقوم بفصل العاملة أثناء اجازة الوضع وبذلك يضمن القانون حق المرأة في العودة الى نفس الوظيفة.
المصدر: المادة 29 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010