العقود والاستبعاد من العمل

This page was last updated on: 2025-02-09

تفاصيل التوظيف المكتوب

يكون عقد الاستخدام اما خطيا أو إما شفويا ويخضع عقد الاستخدام في كلا الحالين سواء كان خطيا  أو شفويا الى أحكام القانون العادي. يجب تنظيم عقد الاستخدام الخطي باللغة العربية ولكن يجوز ترجمته الى لغة اجنبية اذا كان رب العمل او الاجير اجنبيا يجهل اللغة العربية على أن تكون النسخة باللغة العربية هي الملزمة في حالات النزاع. وفي حالة عقود الاستخدام الخطية، يتم تحرير عقد العمل من نسختين حيث يحتفظ كل طرف (المستخدم ورب العمل) بنسخة من العقد. وفي حالة عقود العمل الشفوية، يمكن الاعتماد على استخدام أي وسيلة قانونية ذات صلة لإثبات وجود عقد الاستخدام وشروطه وأحكامه المحددة.

لم ينص قانون العمل على الحد الادنى للشروط الواجب توافرها والتي يجب ان يتم إدراجها في عقد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم العقد الحد الادنى للحقوق الواجب توافرها طبقا الى قانون العمل والا يعتبر العقد لاغيا وباطلا. وترتبط هذه الحقوق بالحق في الحصول على الأجر، فترة الراحة اليومية، فترة الراحة الأسبوعية، العطلات والإجازات الرسمية بالإضافة الى الحق في الحصول على الإجازات المقررة (الإجازة السنوية، الإجازة المرضية وإجازة الوضع، الزواج ووفاة أحد الأقارب)، الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي والتعويضات الخاصة بـالأمراض والحوادث المهنية، تعويض نهاية الخدمة، مدة الانذار الخاصة بإنهاء العمل وتعويض الفصل التعسفي.

المصدر: المادة 12 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

العقود محددة المدة

يمكن أن يتم إبرام عقود العمل لمدة محددة او غير محددة حيث يتم ابرام العقود محددة المدة لفترة محددة من الوقت او لانجاز احد المهام المحددة على أن لا تتعدى مدة العقد محدد المدة بما في ذلك فترات التجديد سنتين. وفي حالة وجود عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع لمدة سنتين على الاقل تتحول العقود الى عقود لمدة غير معينة.

لا تخضع هذه العقود الى الاحكام المتعلقة بتفاصيل انذار نهاية الخدمة والتعويضات المقررة. وعلى الرغم من ذلك، في حالة تجديد العقد محدد المدة سواء جددت بعقد او بالاستمرار على العمل وتنفيذ المهمة بدون انقطاع يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات الصرف مثل حكم الأجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة.

المصدر: المادة 58 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

فترة الإختبار

يمكن خضوع العامل الى فترة تجربة بحيث لا يمكن أن تزيد في مجملها عن ثلاثة أشهر منذ تاريخ بداية عقد الاستخدام. ولرب العمل الحق في إنهاء عقد الاستخدام خلال فترة التجربة دون اي إنذار أو صرف تعويض للعامل/ المستخدم. ويحق للعامل كما يحق لصاحب العمل أن يفسخ عقد العمل دون اي انذار اذا كان العامل معينا تحت التجربة.

المصدر: المادة 50 (فقرة ج) و المادة 74 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010

قوانين شروط التوظيف

  • قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 / Labour Code 1946, amended in 2010
Loading...