إخطار بالرفد
يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. ويجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ عقد الاستخدام ويجب أن يكون الإنذار خطيا في الوقت المحدد طبقا الى مدة الخدمة الخاصة بالعامل وذلك كما يلي:
- قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون،
- قبل شهرين اذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات،
- قبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة
- قبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
وكما تم الاشارة سابقا يجب ان يكون انذار انهاء العقد خطيا وأن يبلغ الى الطرف الأخر. يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الانذار الى دفع التعويض المفروض عليه قانونا الى الطرف الآخر. ويجب أن يتم توضيح أسباب الفسخ وإذا لم تكن واردة في نص الإنذار يحق للطرف الاخر ان يطلب توضيح أسباب فسخ عقد الاستخدام.
لرب العمل ان يفسخ العقد دون اي انذار او علم مسبق أو دفع تعويض للعامل في حالة إثبات سوء سلوك العامل. وذلك يشمل على الحالات التالية:
1- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة (العمال غير الرسميين)
2- اذا لم يثبت العامل كفائته في القيام بالعمل خلال فترة التجربة وهي ثلاثة أشهر
3- إذا ثبت أن العامل ارتكب عملا أو إهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل
4- اذا اقدم العامل بالرغم من التنبيهات التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.
5- إذا تغيب العامل بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او أكثر من سبعة ايام متوالية
6- إذا حكم على العامل بالحبس لمدة سنة فأكثر
7- اذا اعتدى الأجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل.
في حال الاساءة او التجاوز من قبل صاحب العمل في استعمال حقه في فسخ عقد الاستخدام، يحق للعامل المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر على أساس نوع عمل العامل، مدة خدمته، وضعه العائلي والصحي، مقدار الضرر الواقع عليه ومدى الإساءة في استعمال صاحب العمل لحقه في إنهاء عقد الاستخدام. ومع مراعاة سبب انهاء العقد يجب أن لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشرة شهرا, وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
يحق للعامل أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:
- اذا اقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند إجراء العقد على انه لا يحق للاجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوما على دخوله في الخدمة.
- إذا لم يقم رب العمل بموجبها نحو الاجير وفقا لاحكام قانون العمل.
- اذا ارتكب رب العمل او ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الأجير (أي جرم مخل بالآداب او خادش للحياء في شخص الاجير)
- اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.
وإذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل بدون سابق انذار ولغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة من شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال. وقيمة هذا التعويض يجب أن تكون بالإضافة الى التعويض المقرر بدلا عن الانذار.
المصدر: المواد 50، 53، 74 و 75 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
تعويض إنهاء الخدمة
و للعاملين بعقود دائمة والمستفدين من عقود لمدة غير معينة الحق في الحصول على تعويض الصرف في حالة إنهاء عقد الاستخدام إلا في الحالات التي يثبت بها سوء سلوك العامل. وحيث ان تشريع الضمان الاجتماعي لا يسن على دفع إعانة للبطالة حتى الآن، يتم تطبيق أحكام قانون العمل ذات الصلة. ويتم دفع قيمة تعويض فسخ عقد الاستخدام بما يعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة. اما اذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة أي لم يستكمل العامل عامه الأول في الخدمة فيتم دفع ما يعادل أجرة نصف شهر.
لا يجوز أن يتجاوز تعويض الصرف رواتب عشرة أشهر أيا كان عدد سني الخدمة الأجراء الذين يشتغلون لدى أصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة.
للاجير البالغ من العمر ستين عاما أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة وأن يستفيد من تعويض الصرف. كما للأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة على أن يحصل على مكافأة واحدة لنهاية خدمة.
يجوز لصاحب العمل أن يقوم بانهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء ويمكن أن يشمل ذلك على تقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل. وعلى صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ الحكومة (ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) عن رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذ قرار إنهاء عمل العمال. على أن يتمتع العمال المصروفين من الخدمة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق اولوية وافضلية في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد العمل فيها الى طبيعته ويمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.
المصدر: المادة 50 (فقرة و) والمواد من 53-58 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010