إجازة الوضع
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة (قبل الولادة) والمدة التي تليها (بعد الولادة). وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المصدر: المادة 28 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010
الدخل
يحق للعاملات الحصول على اجرتهن بكاملها أثناء إجازة الامومة ومدتها عشر اسابيع ولكن لا يحق لها الحصول على بدل المواصلات. وبشكل عام رب العمل هو المسؤول عن دفع استحقاقات الامومة الخاصة بالعاملات لديه. ولكن إذا كانت العاملة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمل الصندوق سداد تلك التكاليف.
طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي يعادل إجمالي تعويض الامومة ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين للعاملة.
المصدر: المواد 28 و 29 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010، المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1963.
الرعاية الطبية المجانية
ويجوز للعمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على المزايا الطبية التي تشمل الرعاية العامة والمتخصصة، الاقامة والعلاج بالمستشفيات، رعاية الأمومة ، الأدوية ، وخدمات المعامل.
حيث يتعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات ويقوم بسداد 90% من التكاليف المستحقة. ويدفع الشخص المؤمن عليه القيمة المتبقية وهي 10%. كما يقوم الصندوق بسداد كامل تكاليف الولادة ورعاية ما بعد الولادة.
المصدر: موجز الضمان الاجتماعي الدولي لجمهورية لبنان لسنة 2018