الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية
طبقا إلى قانون العمل، يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها اسبوعان عن كل سنة من العمل في نفس المكان، وثلاثة أسابيع للعاملين في الاعمال الخطرة أو الضارة لصحة العامل وللعمال الذين امضوا خمس سنوات أو أكثر في المنشأة.
كما يجوز أيضا طبقا إلى القانون تجزئة الإجازة السنوية أو تجميعها ولكن لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لمدة اكثر من عامين. ولا يتم احتساب العطلات الدينية والرسمية في فترة الإجازة السنوية. يجوز للعامل الغياب عن العمل بسبب ظرف طارئ مثبت لمدة عشرة أيام في السنة تُحتسب من إجازته السنوية، بشرط ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاثة أيام متتالية في كل مرة.
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأج، مدتها أسبوع، في السنة الواحدة، وتُنظم هذه الإجازة بقرار يصدره الوزير.
تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا.
المصدر: المواد 74، 75، 76، 78 و 97 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
للعاملين الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية.
يتم تنظيم الإجازات الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والتي يتم دفعها بالكامل. الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر (بعد انتهاء شهر رمضان المبارك)، عيد الأضحى (يختلف التاريخ حسب التقويم الهجري)، المولد النبوي (يختلف التاريخ على التقويم الهجري) وعيد الميلاد (25 ديسمبر). كما تشمل الإجازات الرسمية: رأس السنة الجديدة (1 يناير)، عيد العمال (1 مايو) وعيد الاستقلال (15 نوفمبر).
ويستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية من الخدمة في نفس مكان العمل إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أسبوعين لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة فقط.
المصدر: المادتان 75 و77 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر
يوم الراحة الأسبوعية
للعمال الحق في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية في الأسبوع بعد ستة أيام عمل متواصلة. تحتسب فترة الراحة الأسبوعية على أنها وقت مدفوع الأجر. بشكل عام يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية. كما يحق للعاملين دمج أيام الراحة وأخذها مرة واحدة في الشهرويتم خصم من فترة الراحة نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
المصدر: المواد 70، 72 و 73 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000