إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-09-28

إخطار بالرفد

طبقا إلى قانون العمل، يمكن أن ينتهي عقد العمل الفردي بالاتفاق بين الطرفين و بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية وخلال مدة التجربة. يجب على العامل تقديم إخطار إلى صاحب العمل قبل ترك العمل من جانبهم، على أن تكون مدة هذا الإخطار شهر واحد للعمال الذين يتقاضوا أجورهم على أساس شهري، وأسبوع واحد للعمال الذين يتم دفع أجورهم على أساس أسبوعي.

كما يمكن أيضًا إنهاء عقد العمل بسبب وفاة العامل أو بعد ستة أشهر من إصابته بمرض أو عجز دائم.

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إشعار صاحب العمل إذا قام صاحب العمل بتشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل أو تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته أو إذا كان العمل يشكل خطورة على الحياة، أو في حالة اعتداء صاحب العمل على العامل أو عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل المذكورة في عقد العمل.

وطبقا إلى قانون العمل، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار عند ارتكابه أياً من المخالفات التالية: انتحاله شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل، ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه، مخالفة العامل للوائح المتعلقة بسلامة العمل وصحة وسلامة العمال، تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة (على أن يكون قد أنذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أيام في الحالة الأولى أو عشرة أيام في الحالة الثانية)، عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، إفشاؤه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم، إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة، وجوده أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون و أخيرا اعتداؤه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية اقتضت تقليص عدد العمال.

ويحق للعامل الذي تلقى إشعاراً من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من أجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة. ويعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك. وفي هذه الحالة، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.

كما لا يجوز إنهاء عقد عمل العامل بسبب عضويته في النقابة العمالية. ولا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب قيام العامل بتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل.

المصدر: المواد 25، 39 ، 40، 41، 42 ، 46 و 47 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

تعويض إنهاء الخدمة

يتم تنظيم مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل. يحق للعاملين الحصول على مكافأة نهاية خدمة، تُحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة قضاها في العمل. وتُحسب المكافأة على أساس آخر اجر حصل عليه الموظف، دون احتساب ساعات العمل الإضافية. وللحصول على مكافأة نهاية الخدمة، يجب على العامل إكمال سنة واحدة في مكان العمل على الاقل.

للعمال الحق في الحصول على ثلث (33%) من مكافأة نهاية الخدمة إذا استقالوا من العمل خلال السنوات الخمس الأولى وثلثي (67%) من مكافأة نهاية الخدمة إذا وقع الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية. يحق للعاملين الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في نفس العمل الحصول على المبلغ الكامل لمكافأة نهاية الخدمة.

يستحق العمال يحل محل الدفع الإجباري لمكافأة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة) للعمال المنصوص عليها في قانون العمل مساهمة أصحاب العمل في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية للعمال المؤمن عليهم من تاريخ تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وبالرغم من ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قراراً في 17/10/2018 حيث نص على أن العامل يحق له الحصول على أجر شهر عن كل سنة خدمة كتعويض عن نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا كانت أنظمة المؤسسة أو الاتفاقية الجماعية تنص على منافع أكبر. كما قررت أن صاحب العمل لا يلتزم بدفع هذه المزايا للعامل على الفور، ولكن يجب أن يتم ذلك في غضون إطار زمني معقول وأن يصدر وزير العمل توجيهات بشأن المهلة الزمنية لدفع هذه المنافع.

مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله وإنهاء عقد عمله تعسفياً دون مبرر مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.

المصدر: المواد 42، 45 و 47 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، المادة 116 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي و قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 17/10/2018

Loading...