حرية الالتحاق بالنقابة
طبقا إلى الدستور الفلسطيني، التنظيم النقابي حق يكفله الدستور و يتم تنظيمه من خلال القانون. حيث ان للفلسطينيين الحق في تشكيل النقابات، والجمعيات، والاتحادات، و الروابط، والأندية، و المؤسسات الشعبية وفقا إلى أحكام القانون.
وفقاً إلى أحكام قانون العمل، للعمال الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز بأي شكل من الاشكال أن يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل الخاص بالعامل بسبب النخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل.
ينص قانون نقابات العمال (الساري في قطاع غزة فقط) على حق العمال في تشكيل العمالية ولكن يحظر القانون تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة. ولا يجوز لعمال تكوين النقابة إذا قل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسة وعشرين عاملاً على الاقل. ولا يجوز لأي عامل الانضمام إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمسة عشر سنه. كما لا يجوز أن يكون عضواً في مجس إدارة نقابة من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.
يسري الحق في تكوين النقابات على موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
المصدر: المادتان 25 و 26 من الدستور الفلسطيني لسنة 2003، المواد 3، 5 و 39 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 و المواد 2 ، 3 و 5 من قانون نقابات العمال لسنة 1954
حرية مفاوضات العمل الجماعية
يٌعرف قانون العمل بأنهاالمفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية. ويحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابةً.
اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمن أحكاماً تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية. وتعطى نسخة من اتفاق العمل الجماعي لكل من طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة. مدة اتفاق العمل الجماعي هي ثلاث سنوات، على أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي حرية ممارسة العمل النقابي، الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل، شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل، و لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشأ عن تطبيق الاتفاق.
و للأفراد غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الحق في الانضمام إليها من خلال اتفاق مكتوب بينهم وبين الأطراف القائمة ويجب تقديم هذا الاتفاق إلى الوزارة.
يتم تشكيل مجلس استشاري ثلاثي من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل وكذلك عدد متساو من الأعضاء يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعاملين. يسمى المجلس الثلاثي بلجنة سياسات العمل وهو مسؤول عن اقتراح السياسات العامة ، لا سيما في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
تجري المفاوضة الجماعية على مستويات مختلفة:
أ) على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة
ب) على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة.
ت) على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات العمال
المصدر: المواد 7، 49، 51 و المواد من 53 إلى 58 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000
الحق في الإضراب
ينص الدستور الفلسطيني على الحق في الإضراب على أن يتم ذلك في إطار أحكام القانون.
يتم تنظيم الحق في الإضراب من خلال قانون العمل. حيث وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال من أجل الدفاع عن مصالحهم. ويجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغق إلى الطرف الآخر قبل أسبوعين ويكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة. وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل.
وفي سياق متصل، يحظر الإضراب أثناء إجراءات نظر منازعة العمل الجماعي. ويتوقف الإضراب بمجرد تقديم منازعة العمل الجماعي إلى السلطة المختصة.
ومع ذلك، لم يتم العثور على أي أحكام في القانون بشأن حماية وظائف العاملين أثناء الإضراب. وتُمنع النقابات العمالية من التحريض على الإضرابات أو الاعتصامات بأي شكل أو وسيلة، أو تشجيع الشكاوى الجماعية، أو اتخاذ موقف عدائي تجاه الهيئات المعترف بها في هذا المجال.
المصدر: المادة 25 من الدستور الفلسطيني لسنة 2003، المادتان 66 و 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 و المادة 18 من قانون نقابات العمل لسنة 1954