العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-02-05

الإجازات المرضية المدفوعة

طبقا إلى قانون العمل يستحق الموظفين إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً. يمكن تمديد الإجازة لمدة 14 يومًا أخرى حيث يتقاضى العمال نصف أجرهم أثناء الإجازة.

يلتزم صاحب العمل أو المؤسسة إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل المؤمن عليه لعمله بدفع بدل/ مبلغ يومي يعادل 75% من آخر اجر تقاضاه العامل قبل وقوع الإصابة. يتم دفع البدل اليومي طيلة مدة عجز العامل المؤمن عليه المصاب حتى يتمكن العامل من مباشرة عمله مرة أخرى أو حتى يتم إثبات العجز الدائم أو الوفاة. يتم دفع هذا البدل بداية من تاريخ حدوث الإصابة.

المصدر: المادتان 79 و 119 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 و المادة 77 من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الرعاية الصحية

للعاملين الحق في الحصول على تعويضات إصابات العمل والتي تشمل: العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب، البدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بعجز مؤقت بسبب إصابة العمل، الرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل، الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل، منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.

وتشمل منافع العناية الطبية المنصوص عليها في القرار بقانون، تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل والتي يتكبدها العامل المصاب المؤمن عليه نتيجة التنقل ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الإقامة إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي مواصفاتها.

يلتزم صاحب العمل بالقيام بنقل العامل المؤمن عليه المصاب فور وقوع إصابة العمل في مكان العمل إلى أقرب مستشفى أو أي جهة مختصة بالعلاج حيث يتم فرض غرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على أصحاب الاعمال في حال إخلالهم في الوفاء بأي من الالتزامات السابق ذكرها.

المصدر: المادتان 117 و 118 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 و المواد 72، 74 و 75 من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

طبقا إلى القانون، يمكن أن ينتهي عقد العمل الفردي في حالة إصابة العامل بمرض/ إعاقة/ عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد.

المصدر: المادة 35 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 / Labour Law No. (7) of 2000
  • مرسوم بقانون رقم (19) بشأن الضمان الاجتماعي ، 2016 / Decree-Law No. (19) Regarding Social Security, 2016
Loading...