الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-09-28

رعاية صاحب العمل

ينص قانون العمل على إلزام أصحاب العمل بإصدار التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالإضافة إلى لائحة الجزاءات الخاصة بهذه التعليمات. كما يتم ايضا توفير التعليمات واللائحة بمجرد الموافقة عليها من قبل الوزارة. يجب على أصحاب العمل تعليق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في مكان العمل.

بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:

أ‌. وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة

ب‌. الشروط الصحية اللازمة والتي يجب توافرها في أماكن العمل

ت‌. وسائل الإسعاف الطبي المقدمة للعمال في المنشأة أو في مكان العمل

ث‌. الفحص الطبي الدوري على العمال

يلتزم أصحاب العمل بتحمل جميع النفقات ولا يجوز لهم تحميل العمال أية نفقات أو أية اقتطاعات من أجرهم لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية لهم.

إذا وقعت إصابة عمل لأحد العمال بسبب مخالفة صاحب العمل للشروط والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها خمسة الاف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او 30% من جميع تكاليف العناية الطبية ، ايهما اقل.

وفقًا إلى القانون، يلتزم أصحاب العمل بتعيين مشرفين لضمان الامتثال للمعايير واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل. كما يجب على صاحب العمل أن يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية في المنشأة وفروعها التي يعمل فيها (40) عاملاً أو أكثر، كما يجب أن يحصل على الموافقة عليها من قبل الوزارة. ويلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بأسماء أعضاء اللجنة فور تشكيلها أو في حالة حدوث أي تغيير فيها.

المصدر: المواد 90، 91 و 92 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، المادة 80 من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن الضمان الاجتماعي و المادتان 5 و 18 من القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت

الحماية مجاناً

طبقا إلى قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والأدوات الخاصة بهم في المنشآت وفي أماكن العمل. ولا يوجد نص أو حكم قانوني محدد بشأن توفير معدات الحماية الشخصية المجانية للعاملين. ومع ذلك، يلتزم أصحاب العمل بتحمل جميع النفقات ولا يجوز لهم إجراء أي خصومات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية من أجور العاملين أو تحميلهم اية نفقات في هذا الشأن.

المصدر: المادة 80 من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن الضمان الاجتماعي لسنة 2016 و المادة 92 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

التدريب

يجب على أصحاب العمل تعيين أو تكليف موظفين محددين مكرسين للإشراف على الامتثال للمعايير واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل. عادة ما يكون المشرف إما عاملاً يعمل بالفعل في مكان العمل أو موظفًا تم التعاقد معه من الخارج بما يتوافق مع المهارات المطلوبة. و تقع على عاتق المشرف مسؤولية تنظيم واعداد برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية للعمال وأعضاء اللجنة في المنشأة، بما يراعي احتياجات العمال ذوي الإعاقة.

المصدر: المادتان 5 و 13 من القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت

نظام تفتيش العمل

طبقا إلى القانون، يجب على صاحب العمل أن يقوم بتعيين أو تكليف موظفين محددين مكرسين للإشراف على الامتثال للمعايير واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل. كما ينص القانون على قيام صاحب العمل بتشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يبلغ عدد موظفيها 40 موظفًا أو أكثر. تتكون اللجنة من أصحاب العمل أو ممثليهم كرئيس لها، والمشرف كسكرتير لها، وعدد متساوٍ من ممثلي العمال وأصحاب العمل.

تتولى اللجنة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية القيام بالمهام الآتية:

أ‌. تعزيز التعاون بين العمال وصاحب العمل لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشأة أو مكان العمل.

ب‌. تقديم التسهيلات اللازمة للمشرف للقيام بأعماله ومهامه.

ت‌. التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وإبلاغ الوزارة عن أي خللٍ في هذا الصدد.

ث‌. وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالمنشأة، ومعاينتها و التحقق من أي معلومات أو توصيات مقدمة من العمال أو صاحب العمل حول مخاطر العمل، بما يلزم لمنعها أو للحد منها.

يجب على اللجنة أن تجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر والاحتفاظ بسجلات اجتماعاتها. كما يجب أن تجتمع خلال 24 ساعة عند وقوع حادث عمل أو إصابة عمالية لتحديد أسبابها.

يختص المفتش بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، كما هم ملتزمون أيضا بالتأكد من تشكيل لجنة السلامة والصحة و المهنية والتأكد من تعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية واعتمادهم، وممارستهم لاختصاصاتهم و القيام بتفتيش متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية، وتقديم التوصيات الفنية والقانونية اللازمة. بالإضافة إلى تزويد صاحب العمل، والمشرف، واللجنة، بالمعلومات والإرشادات التي تساهم بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

طبقا إلى أحكام القانون ، يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني، ولا تزيد على (3000) دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عند مخالفته لأحكام هذا القرار بقانون. تتضاعف قيمة تلك الغرامة عند تكرار صاحب العمل للمخالفة، أو عدم تصويب أوضاعه خلال مدة شهرين من تاريخ المخالفة الأولى.

المصدر: المواد 5، 18، 19، 20، 21، 24 و 25 من القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت

Loading...