الحد الأدنى للأجور
وفقا لأحكام قانون العمل الفلسطيني، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور لجميع أنواع العمل من خلال اتفاق العمل الجماعي. ولا يجوز أن يكون أجر العمال اقل من الحد الأدنى المقرر قانونا.
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل لجنة الأجور، والتي يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير. تتكون هذه اللجنة من عدد من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال. وتقوم لجنة الاجور بدراسة السياسات العامة المتعلقة بالأجور ومدى توافقها مع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء. كما تحدد اللجنة الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
تجتمع لجنة الأجور دوريا كل سنة مرة على الأقل. كما تجتمع أيضا عند الضرورة بناء على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.
المصدر: المادة 57 و المواد من 86 إلى 89 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000
الأجور الدورية
يعرّف قانون العمل الأجر بأنه " الأجر الكامل، الذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات"، أما الأجر الأساسي فهو يعني "المقابل النقدي و/ أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
يضمن قانون العمل الدفع المنتظم للأجور في الوقت المناسب. حيث يُدفع الأجر للعامل في نهاية كل شهر للعمال الذين يعملون بأجر شهري، وفي نهاية كل أسبوع للعمال الذين يعملون على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. يلتزم أصحاب العمل بإجراء المدفوعات بالعملة القانونية المتداولة في أيام العمل وفي مكان العمل. لا يسمح القانون بتأخير دفع أجور العمال لأكثر من خمسة أيام من تاريخ دفع الأجر المعتاد. يحق للعمال الحصول على الأجر إذا كانوا حاضرين في مكان العمل حتى لو لم يؤدوا عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.
ويُلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل بالنقد المتداول قانونا على أن يتم الدفع في أيام العمل و مكانه. وطبقا إلى القانون لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أیام من تاریخ الاستحقاق.
يحظر القانون خصم أیة مبالغ من أجر العامل الا في حالة تنفیذ حكم قضائي قطعي ، أو لسداد اية سلفة مستحقة لصاحب العمل شریطة أن لا یزید كل خصم عن (%10) من الأجر الأساسي للعامل، أو لسداد أي غرامات مفروضة على العامل. ولا یجوز أن یزید مجموع ما یخصم بمقتضى البندین الأخيرين عن (%15) من الأجر الأساسي.
المصدر: المواد 1، 81، 82 و 83 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000