العمالة القسرية

This page was last updated on: 2025-02-05

العمالة القسرية

يحظر القانون الجنائي الفلسطيني الساري في قطاع غزة جميع اشكال العمل القسري والإلزامي. حيث أن كل من أجبر شخصاُ بوجه غير مشروع على العمل كرهاً، ضد إرادته، يعتبر بأنه ارتكب جنحة و يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة.

وفي سياق متصل، طبقا إلى قانون العمل، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في حالات محددة منعاً لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين.

المصدر: المادة 32 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 و المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1936

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

ينص قانون العمل ينص على حظر إجبار العامل على العمل في مكان آخر غير المكان المتفق عليه في العقد في حال إذا أدى ذلك إلى إجباره على تغيير مكان إقامته.

المصدر: المادة 31 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

ظروف العمل اللاإنسانية

يجوز تمديد ساعات العمل لتتجاوز ساعات العمل الفعلية والبالغة 45 ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد ساعات العمل بما في ذلك ساعات العمل الإضافية 57 ساعة في الأسبوع، حيث تبلغ ساعات العمل الإضافي 12 ساعة في الأسبوع.

لمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى مراجعة القسم الخاص بالمكافآت.

المصدر: المادتان 68 و 71 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

قوانين العمل القسري

  • قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 / Labour Law No. (7) of 2000
Loading...