التعويضات

This page was last updated on: 2023-09-28

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

ساعات العمل الفعلي في فلسطين في الأسبوع خمس وأربعون ساعة. و بما أن القانون ينص على يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر للعامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، فإن ساعات العمل في اليوم الواحد تُحسب بمقدار 7.5 ساعة. ويحق للعمال الحصول على فترة أو أكثر للراحة لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة خلال ساعات العمل اليومية، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. يتم خفض عدد ساعات العمل للأعمال الخطرة والعمل الليلي بساعة واحدة على الأقل.

تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً. وبالتالي، فإن ساعات العمل في اليوم الواحد هي 6.5 ساعة في اليوم و 39 ساعة في الأسبوع. تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تزيد في مجملها عن 60 دقيقة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات عمل متواصلة.

كما يجوز إلزام العمال بالعمل لساعات إضافية، ولكن لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية عن اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. ويدفع للعامل تعويض للعمل الإضافي وهو أجر 150% من الاجرة لكل ساعة عمل إضافية. ولا يمكن أن يتعدى الحد الأقصى لساعات العمل بما في ذلك العمل الإضافي عن 57 ساعة في الأسبوع.

المصدر: المواد من 68 إلى 72 والمادة 96 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

مكافأة العمل ليلاً

طبقا إلى قانون العمل، يُعرَّف الليل بأنه فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً. ولا ينص القانون على أجر إضافي للعاملين ليلاً. ومع ذلك، يحق للعاملين ليلاً تخفيض ساعة واحدة على الأقل في ساعات عملهم اليومية.

ويحظر تشغيل الاحداث اثناء ساعات العمل الليلية. كما يحظر أيضا تشغيل النساء اثناء ساعات العمل الليلية إلا في الاعمال التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

المصدر: المواد 1، ،69، 95 (2) و 101 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

الإجازات التعويضية

لا يوجد في القانون نص أو حكم عن بدل للعمل يوم العطلة عند بداية العمل الإضافي. ولكن ينص القانون فقط على علاوة العمل الإضافي.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

لا يوجد في القانون نص أو حكم عن سداد مبالغ إضافية مقابل العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية في التشريع الفلسطيني.

Loading...