الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-06-29

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة إجازة سنوية مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع (18 يوم عمل). ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي لا تقل خدمته عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.

يحق للعامل/ للعاملة أن يحصل على أجره/ اجرها الأساسي أثناء فترة الإجازة السنوية. ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل بدء إجازته جميع مستحقاته بالإضافة الى أجره على العمل المنجز وأجره عن فترة الإجازة السنوية. لا يجوز إنهاء عقد العمل خلال الإجازات السنوية.

يسمح قانون العمل بتقسيم الاجازات السنوية. بالرغم من ذلك عادة ما يتم الحصول على الإجازات السنوية بشكل مجمع ويجوز لصاحب العمل تجزئتها على فترتين. أيضا يحق لصاحب العمل تحديد موعد إجازة العامل السنوية لكل عامل حسب مقتضيات العمل.

لا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية ولكن بدلاً من ذلك يجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها.

وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي ، يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له ، إذا انتهى عقد العمل لأى سبب قبل حصوله عليها.

المصدر: المواد 79-81 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

الاجازات الرسمية هي أيام الاجازات أو التذكارية المدفوعة. وفي قطر يوجد 10 ايام اجازات رسمية بأجر كامل على النحو التالي: (3 ايام) بمناسبة عيد الفطر،(3 ايام) بمناسبة عيد الأضحى ، (ديسمبر ديسمبر) واحد بمناسبة يوم الاستقلال،  ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل. مع الأخذ بالاعتبار أن مواعيد إجازات الأعياد عرضة لرؤية القمر وبالتالي فهي عرضة للتغيير.

الإجازات الرسمية هي إجازة بأجر كامل وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات يجب أن يُدفع له 150% من الاجر الاساسي المستحق بالإضافة الى يوم إجازة تعويض بدلا من ذلك.

المصدر: المواد 75 و 78 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

يوم الراحة الأسبوعية

يمنح العامل راحة أسبوعية طبقا الى قانون العمل. وحيث أن ساعات العمل الاسبوعية يتم توزيعها على مدار ستة أيام عمل، يحق للعمال الحصول على فترة راحة اسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة.

راحة الظهيرة اثناء الصيف

طبقا الى الاحكام الخاصة باستراحة فترة الظهيرة، يحظر العمل اثناء فترة الظهيرة والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام شديدة الحرارة. ويشير القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 الى حصول العمال على فترة راحة خلال وقت الظهيرة بداية من  15 يونيه وحتى 15 سبتمبر في الفترة ما بين الساعة 11 ونص ظهرا وحتى 3 عصرا. وإذا لم يمتثل صاحب العمل للقانون، يحق لمفتشي العمل إصدار أمر بإغلاق مكان العمل لمدة شهر كعقوبة. يتم إعفاء شركات النفط والغاز من تطبيق استراحة الظهيرة.

المصدر: المادة 75 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بشأن تحديد ساعات العمل في اماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف

Loading...