تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2025-02-03

تعويض إصابة العمل

يعرف القانون إصابة العمل بأنها كل إصابة تحدث للعامل بأمراض المهنة المنصوص عليها في القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل. ويلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل في تعويض إصابة العمل بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري.

للعامل الذي أصيب بإصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أو وفاته، أيهما أقرب.

وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي مستديم بسبب إصابة عمل أو احد أمراض المهنة الحق في الحصول على تعويض. ويحسب مقدار هذا التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (المبلغ الإجمالي الحالي قدره 200,000 ريال قطري). وفي حالة وفاة العمال بسبب إصابة أو مرض متعلق بالمهنة يحق للورثة الحصول على نفس المبلغ.

أما بالنسبة الى العامل الذي يُصاب بعجز جزئي مستديم نتيجة الى إصابة عمل أو مرض مهني، يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل تعويض العجز على دفعة واحدة. ويتم تحديد المبلغ كنسبة مئوية من قيمة المبلغ الكامل المستحق عن العجز الكلي المستديم، وذلك حسب شدة العجز.

على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو حدوث الوفاة.

المصدر: المواد 1، 109، 110 و114 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

Loading...