حرية الالتحاق بالنقابة
يكفل الدستور حرية تكوين التنظيمات لجميع المواطنين القطريين. كما يكفل ايضا قانون العمل الحق للعمال القطريين في تكوين وتفعيل التنظيمات العمالية. ولا يٌسمح للعمال الوافدين بإنشاء وتكوين أو الاشتراك في تلك التنظيمات.
للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن 100 عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى "اللجنة العمالية". ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة. وللجان العمالية في المنشأت المتماثلة أو المترابطة ببعضها الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى "اللجنة العامة". وقد تكزن اللجان العامة المختلفة اتحاداً عاماً يسمى "الاتحاد العام لعمال قطر".
تقوم الحكومة بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات العمالية وكل ما يخص نظام العضوية فيها ونظام عملها الداخلي. ويجب على هذه المنظمات أن تمتثل الى القواعد التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بالعضوية والانتخابات والتمويل ورسوم العضوية والصناديق.
ويتمثل دور هذه التنظيمات العمالية في مراعاة مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بالعمل. ويحظر على التنظيمات العمالية ممارسة أي نشاط بما في ذلك الانشطة التي تتعلق بالمسائل السياسية والدينية أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى دولة قطر. وللحكومة الحق في حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن الاغراض الذي تم تأسيسه من أجلها.
المصدر: الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 والمواد 116-119 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
حرية مفاوضات العمل الجماعية
طبقا الى قانون العمل القطري يجوز أن يتم تشكيل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر لجنة مشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. يكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة 200 عامل أو اكثر وستة إذا كان عدد العمال أكثر من 200 وأقل من 500 وثمانية إذا كان عدد العمال 500 فأكثر. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وإجراءات هذا الانتخاب.
تتولى اللجنة المشتركة مسئولية دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بتنظيم العمل، سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بمستوى لإنتاجية، برامج التدريب الخاصة بالعمال، وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، تنمية الثقافة العامة للعمال، تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة والنظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها ودياً.
وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل من أجل النظر في مدى إمكانية الأخذ بها.
ولأصحاب العمل والعمال الحق في التفاوض الجماعي وعقد اتفاقيات مشتركة بشأن كل ما له صلة بالعمل. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي وكل ما يتعلق بكيفية تمثيل أطرافه والقواعد التي تنظم الاتفاقيات المشتركة في عقدها ومضمونها ونطاقها وطرق الانضمام إليها ومدتها وتفسيرها والمنازعات التي تنشأ حول تنفيذها.
إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله، وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما فإذا وجدت في المنشأة لجنة مشتركة وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته. وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع القائم، وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.
إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق للبت فيه. وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع واحد وبخلاف ذلك يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار. ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين. ويكون القرار الذي يتم اتخاذه من قبل لجنة التحكيم ملزماً لكل من طرفي النزاع.
المصدر: المواد 124-132 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الحق في الإضراب
لا يحق للعمال الأجانب الإضراب عن العمل. ولكن يجوز للمواطنين القطريين الاضراب اذا ثبت استحالة التسوية الودية للنزاع بين العمال وصاحب العمل عن طريق لجان التوفيق أو التحكيم.
يجوز للعمال الشروع في الإضراب عن العمل ولكن وفقاً للضوابط التالية: الحصول على موافقة ثلاثة أرباع على الاقل من أعضاء اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة بشأن الإضراب، منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب والحصول على موافقة السلطات الحكومية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب مع مراعاة عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.
لا يجوز القيام بالإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهرباء، الماء، الموانئ، المطارات المواصلات والمستشفيات.
المصدر: المادة 120 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)