إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2023-06-29

إجازة الوضع

للعاملات الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 50 يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل المدة بعد الوضع عن 35 يوماً.

يحق للعاملة الحصول على إجازة الوضع فقط إذا أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة وتمنح هذه الإجازة بناء على شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص مبيناً فيها التاريخ المرجح للوضع.

وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع تقل عن ثلاثين يوماً يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر.

وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازة الوضع الخاصة بها، اعتبرت في إجازة بدون أجر على ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل على ستين يوماً متصلة أو متقطعة وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص.

ولا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع٬ من حقها في أي من إجازاتها الأخرى.

المصدر: المادة 96 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الدخل

للعاملة الحق في الحصول على أجر كامل اثناء إجازة الوضع ومدتها خمسون يوماً اما بالنسبة الى الفترة المتممة فهي إجازة بدون أجر.

المصدر: المادة 96 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الرعاية الطبية المجانية

لا توجد أي احكام في القانون بشأن توفير الرعاية الطبية المجانية للعاملات الحوامل.

Loading...