العمل و الأجور

This page was last updated on: 2023-06-29

الحد الأدنى للأجور

حيث يستحق العامل الأجر المحدد والمنصوص عليه في عقد العمل الفردي فإذا لم يكن الأجر محددا في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل بالمنشأة. وإذا لم يحدد الأجر وفقاً لما ورد سابقا، يستحق العامل أجراً يُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة أويتم تقديره طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإذا لم يوجد تتولى المحكمة مسئولية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.

اعتمدت قطر قانون الحد الأدنى للأجور في أغسطس 2020 حيث دخل التشريع الجديد (قانون رقم 17 لسنة 2020) حيز التنفيذ بالإضافة إلى لائحته التنفيذية (مرسوم رقم 25 لسنة 2020) منذ شهر مارس 2021. وطبقا إلى القانون، يحدد الحد الأدنى للأجور، بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. كما ينص القانون على إنشاء لجنة خاصة بالحد الأدنى للأجور، ويصدر بتفاصيل تشكيلها ونظام عملها من خلال قرار من مجلس الوزراء. وتختص اللجنة المنصوص عليها بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل وفقا إلى الضوابط المنصوص عليها وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير من أجل اعتمادها.

يتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور ومراجعته بمراعاة العوامل الاقتصادية، بما في ذلك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية، واحتياجات العمال والمستخدمين وأُسرهم ولا يجوز أن يقل قيمة أجر العمال او المستخدمين في المنازل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في هذا القانون أياً كان مستوی كسب أو مهارة العامل أو المستخدم أو ما يقوم به من مهام.

اعتمدت دولة قطر حدّا أدنى للأجور غير تمييزي لجميع العاملين المحليين والمهاجرين/ الأجانب ودخل ذلك حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2021. إضافة إلى الحد الأدنى للأجور الأساسي يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمال. كما قامت قطر أيضا بإنشاء لجنة للحد الأدنى للأجور من شأنها مراجعة وقع اعتماد الحدّ الأدنى للأجور وتطبيقه.

المصدر: المادة 65 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى القومي لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، مرسوم رقم 25 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

لمزيد من المعلومات بشأن ذلك، يرجى الرجوع الى القسم الخاص بالحد الأدنى للأجور.

الأجور الدورية

يميز قانون العمل بين  تعريف "الأجر الأساسي" و"الأجر". ويعرف القانون الأجر الاساسي بأنه معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج ويشمل العلاوة السنوية وعلى الصعيد الاخير يعرف القانون الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته أياً كان نوعها وطريقة حسابها.

يلزم أصحاب الاعمال بدفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الرسمية وهي الريال القطري، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه أثناء ساعات العمل وفي محله العادي. كما يجوز ايضا تحويل الاجر إلى حساب العامل في البنك أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة.

تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل. وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل. كما يجب أن يوقع العمال بما يفيد استلام الأجر، إلا في حالة تحويل الاجر الى البنك، في السجل المعد لأجور العاملين أو على الايصال المعد لهذا الغرض من قبل صاحب العمل، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ریال ولا تزيد على ستة آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يقوم بالإخلال بأي من الاحكام السابق ذكرها.

لا يسمح لصاحب العمل بإلزام العمال بشراء سلع من محال معينة أو من إنتاج صاحب العمل. كما لا يجوز لصاحب العمل الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحُكم قضائي أو بناء على اتفاق اخر مبرم بين العامل و صاحب العمل.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة على ما يقرضه للعامل، كما لا يجوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد أقرضه له من المال. وفي حالة الحجز لسداد دين النفقة أو ديون الأخرى، لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحجوز عليها على 35% من أجر العامل. إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف منتجات أو معدات المنشأة وكان ذلك ناشئاً عن خطأ أو اهمال، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع قيمة التعويض من أجر العامل بحيث لا يزيد على أجر سبعة أيام في الشهر .ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للخصومات والديون المترتبة في ذمته على (50%) من مجموع أجره.

يجب أن يحصل العامل على أجره/ جميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه عقد العمل (بغض النظر عما إذا كان إنهاء عقد العمل بسبب العامل أو صاحب العمل). وإذا كان العامل قد قام بترك العمل دون توجيه إخطار، فيجب على صاحب العمل، في هذه الحالة، أداء أجر العامل وجميع مستحقاته الأخرى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه للعمل.

المصدر: المواد 66-71 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) 

Loading...