الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-02-03

رعاية صاحب العمل

على صاحب العمل أن يوفر إجراءات الحماية اللازمة لحماية صحة وسلامة العاملين في مكان العمل طبقا الى الاحكام الواردة في قانون العمل. وللعمال الحق في اختيار نوع العمل وبيئة العمل الآمنة التي لا تعرض صحة العمال الى الاخطار.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته أو من أية حادثة أو أي حريق أو خلل أو عطل في الآلات أو المعدات. ويجب على صاحب العمل توفير هذه الاحتياطات دون أي تكلفه.

على صاحب العمل أن يحيط كل عامل بمخاطر عمله ويعرفه بوسائل الوقاية منها. كما يجب أن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. على صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وأن يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.

يجب تخصيص صندوق واحد للإسعافات الأولية على الاقل لكل 25 عامل، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. فإذا زاد عدد عمال المنشأة على 100 عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً بدوام كامل في المنشأة أما إذا زاد عدد عمال المنشأة على 500 وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.

بالإضافة الى ذلك، على صاحب العمل أن يقوم بتوفير الخدمات التالية: وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما، مياه الشرب الصالحة أو التغذية المناسبة وذلك في حال استخدام عمالاً في مناطق بعيدة لا تصل إليها وسائل الانتقال العادي.

يجب على العامل أن يقوم باستخدام معدات السلامة بعناية وطبقا الى التعليمات المحددة للحفاظ على صحته وحماية نفسه من الإصابات. يحظر على العامل القيام بأي عمل بقصد عرقلة تنفيذ التعليمات بشأن المحافظة على صحة العمال أو ضمان سلامتهم أو بقصد إتلاف أو تعطيل أية أجهزة أو معدات أعدت لهذا الغرض.

المصدر: المواد 99-107 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الحماية مجاناً

طبقا الى قانون العمل، وجب على صاحب العمل أن يقوم بتوفير المعدات اللازمة للحماية مجانا ولا يجوز له أن يقتطع من أجور العمال أي مبلغ مقال توفير هذه المعدات.

وعلى صاحب العمل تزويد العامل بالملابس المعده للعمل وأجهزة الوقاية الشخصية التي تتناسب مع طبيعة العمل.

وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها التي يزوده بها صاحب العمل وأن يمتثل لجميع تعليماته التي تهدف إلى المحافظة عليه من الإصابات والأمراض.

المصدر: المادة 100-101 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

التدريب

بالرغم من عدم وجود نص محدد بشأن التدريب الذي يجب أن يقدمه صاحب العمل الى العمال بشأن السلامة والصحة المهنية إلا أنه يجب على صاحب العمل أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله ويعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.

المصدر: المادة 99 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

نظام تفتيش العمل

يتولى جهاز تفتيش العمل التابع لوزارة العمل مسئولية مراقبة وتطبيق التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

يكون لمفتشي العمل الحق في  دخول أماكن العمل في أوقات العمل، دون سابق إخطار، لفحص السجلات والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للتشريعات المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها والحصول على عينات من المواد المستعملة وفحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل، سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

على صاحب العمل أو من يمثله تسهيل مهمة مفتشي العمل وأن يقدم إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم وأن يستجيب لطلبات حضور الاجتماعات كلما طلب منه ذلك. يتم تعيين مفتشين من النساء والرجال ومن متحدثي اللغات المختلفة، كما يجب أن يكون لديهم القدرة على الإبلاغ الفوري عند حدوث انتهاك لقانون العمل القطري من خلال استخدام أجهزة محمولة إلكترونية مزودة بنظام تحديد الموقع. تم إنشاء خط للمساعدة 27/7 للإبلاغ عن الشكاوى أو التظلمات ضد صاحب العمل.

في حالة الإخلال بالتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة، يكون لمفتشي العمل، طبقا الى الظروف المحيطة، المسئولية في توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل في كيفية إزالة المخالفة، توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لإزالتها أو تحرير محضر بالمخالفة ورفعه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

على وزارة العمل والشئون الاجتماعية في حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات المشار إليها أو في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال أو سلامتهم إصدار قرار بغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً٬ أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال كاملة أثناء فترة الغلق أو الإيقاف.

يعاقب بالغرامة المالية أو السجن كل من خالف أو قام بانتهاك الأحكام الإلزامية لقانون العمل أو أي لوائح أو أوامر تصدر بموجب هذا القانون. وتنطبق العقوبات نفسها على أي شخص يقوم بعرقلة أو منع أي موظف من أداء عمله وواجباته من التفتيش وتنفيذ الأحكام القانونية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، يجوز رفع دعوى جنائية ضد مدير عام الشركة وضد صاحب العمل إذا رأت المحكمة أن الظروف قد تؤدي إلى الاعتقاد بأن صاحب العمل أو المدير العام لم يكن على علم بالحقائق التي تشكل انتهاكا للصحة والسلامة.

لا تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية باتخاذ إجراءات جنائية، قدر الامكان، قبل استنفاد إجراءات النصح والارشاد والانذار.

بعد وقوع حادث، إذا أشار تقرير الشرطة إلى خطأ أو إهمال أحد موظفي صاحب العمل أو المديرين المسئولين، يجوز للموظف أو المدير أن يتعرض الى المحاكمة أمام محكمة جنائية بسبب الفعل أو الاهمال الذي يعتبر بمثابة جريمة.

قوانين الصحة و الأمن في العمل

  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
Loading...