عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2025-02-03

الأطفال تحت 15 عاماً

الحد الادنى لسن العمل هو 16 عاما لكلا الجنسين. ولا يسمح بدخول من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر أي من أماكن العمل.

لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به. كما لا يجوز تشغيله بدون موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من الإدارة. وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً، وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي.

ينص قانون التعليم الإلزامي على أن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً للجميع حيث تشير مواد القانون الى إلزامية ومجانية التعليم لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق.

المصدر: المواد 86-88 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)، قانون التعليم الالزامي رقم 25 لسنة 2001

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

يحظر تشغيل كل من يقل عمره عن 18 سنة في الاعمال الخطرة. لا يجوز تشغيل العاملين تحت 18 سنة أكثر من سبع ساعات يوميا في اوقات العمل النهارية والليلية (بين غروب الشمس وشروقها). كما لا يجوز تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية اثناء ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية.

على كل صاحب عمل الالتزام بالاحتفاظ بسجل كامل للعاملين من الاحداث في مكان العمل وأن يعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بياناً واضحاً بساعات عمل الأحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم. ويلزم صاحب العمل لاحقا أن يقدم للإدارة بياناً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله.

المصدر: المواد 89-92 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

قوانين عمالة الأطفال

  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
  • قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 / Compulsory Education Act No. 25 of 2001
Loading...