This page was last updated on:
2025-02-03
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
تكون ساعات العمل العادية 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة في الاسبوع في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان حيث تخفض ساعات العمل لتصبح 36 ساعة في الأسبوع فقط بواقع 6 ساعات يومياً. اما بالنسبة الى الحدث، لا يجوز له البقاء في مكان العمل لأكثر من 7 ساعات متصلة ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية له على 6 ساعات يوميا عدا شهر رمضان فلا تزيد على 4 ساعات يوميا.
لا تسري الاحكام السابقة بشأن ساعات العمل العادية على الأشخاص الذي يشغلون في اعمال الحراسة والنظافة أو العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل. وتتولى الحكومة مسئولية تحديد الحد الاقصى لساعات العمل لهؤلاء العمل، ولأي فئات أخرى من العاملين حسب الطلب، ولكن لا يمكن تحديد طلب واحد لمثل هذا الأمر.
لا يجب أن يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات. ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
يجب على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية، بما فيهم ساعات العمل الإضافية، على عشر ساعات في اليوم الواحد إذا كان العمل الإضافي لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث. ولا ينطبق الحد الاقصى لساعات العمل اليومية والاسبوعية على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر. وبالتالي يتم حساب الاجر بقيمة 125% من الاجر الاساسي. وهذا لا ينطبق على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.
المصدر: المواد 73-74 و90 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
مكافأة العمل ليلاً
يعتبر العمل ليلا اذا تم في الفترة ما بين التاسعة مساء والسادسة صباحا.
يستحق العامل زيادة قدرها 50% من الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية (مقابل العمل ليلا) وذلك فيما عدا عمال المناوبة. وبذلك يحصل العامل على 150% من الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية.
يحظر تشغيل الحدث اثناء ساعات الليل. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.
المصدر: المواد 74، 76 و 89 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الإجازات التعويضية
يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل المصلحة العامة.
يجب أن يحصل العامل على اجازات الراحة الاسبوعية، الاجازات الرسمية والاجازات السنوية. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي راحة متتاليين (الجمعة) فيما عدا عمال المناوبة. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.
المصدر: المواد 75 و76 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وإذا تم تشغيل العامل خلال ايام الراحة الأسبوعية والاجازات الرسمية، يحصل اعلى زيادة لا تقل عن 150% من الاجر الاساسي. ولكن لا تنطبق هذه الاحكام على المناصب الرئيسية.
المصدر: المواد 75 و76 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
قوانين التعويضات
-
قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)