التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-01-21

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع ويمكن التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع حيث يحدد المرسوم الخاص بالحد الأدنى للأجور معدلات الأجور لكل من أسبوع العمل المكون من 40 ساعة و 48 ساعة.

يجوز أن يُطلب من العمال العمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية العادية. ومع ذلك، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافي، 60 ساعة. ولا ينطبق هذا الحد الأقصى في حالة الطوارئ أو الأعمال العاجلة التي لا يمكن تأجيلها لمنع وقوع حوادث أو تنظيم إجراءات إنقاذ. اما بالنسبة للموظفين الحكوميين، لا يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم.

يحق للعامل الحصول على تعويض نقدي مقابل ساعات العمل الإضافي (المُتاح للنشاط الإضافي لزيادة الإنتاج) بالنسبة للأجر الأساسي كما يلي:

  • 75% بالنسبة للعاملين بنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع
  • ساعات العمل الزيادة بنسبة 25٪ عن الساعات التي يتم العمل بها حتى 48 ساعة وزيادة بنسبة 50٪ عن الساعات اللاحقة للعمال بنظام عمل كامل مع أسبوع عمل يقل عن 48 ساعة.
  • 50% بالنسبة للعاملين بنظام عمل جزئي

يحق للموظفين الحكوميين إما الحصول على راحة تعويضية أو تعويض عن العمل الإضافي مقابل العمل الإضافي الذي يقومون به.

يمكن تعويض ساعات العمل الضائعة نتيجة لتوقف جماعي عن العمل في منشأة أو جزء من عمل تجاري، خلال شهرين بعد انقطاع العمل. ويتم سداد الاجر مقابل ساعات التعويض هذه بالمقدار الاعتيادي. وحتى عند استرداد ساعات العمل الضائعة، لا يمكن أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل 60 ساعة في الأسبوع.

ينص قانون العمل على أن العمل بدوام جزئي (لا يزيد عن 70٪ من ساعات العمل العادية المعمول بها في الشركة – حيث تتراوح بين 40 و 48 ساعة في الأسبوع). يمكن إبرام عقد العمل بدوام جزئي لمدة معينة أو غير معينة، ومع ذلك يجب أ، يتضمن العقد على المؤهل المهني للعامل ومكونات الأجر وساعات العمل ونظام توزيع العمل على مدار الأسبوع أو الشهر أو السنة. و يتمتع العاملون بدوام جزئي بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها العاملون بدوام كامل.

المصدر: المواد من 79 إلى 94 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017 والمادة رقم 1 من مرسوم عدد 87-1097

مكافأة العمل ليلاً

لا ينص قانون العمل على زيادة أجور العمال العاملين اثناء ساعات العمل الليليةً أو تقليل ساعات العمل الخاصة بهم.. ومع ذلك، يحظر قانون العمل عمل الأحداث والنساء اثناء ساعات العمل الليلية.

يُمنع الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من العمل خلال فترة لا تقل عن 14 ساعة متتالية وهي الفترة التي تشمل الوقت ما بين الساعة 8 مساءً والساعة 8 صباحًا. وفي سياق متصل، لا يجوز للنساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا العمل خلال فترة لا تقل عن 12 ساعة متتالية والتي تشمل الفترة بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.

لا ينطبق حظر عمل النساء ليلاً في الحالات التالية:

  1. القوة القاهرة.
  2. الحفاظ على المواد سريعة التلف.
  3. النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية أو فنية مسؤولة تتطلب مسؤولية.
  4. النساء العاملات في الخدمات الاجتماعية واللاتي لا يمارسن العمل اليدوي بشكل اعتيادي.

وفي حالة الطوارئ الخطيرة التي تقتضيها المصلحة الوطنية، يجوز بموجب المرسوم تعليق حظر عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا والنساء.

المصدر: المادتان 65 و 66 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

الإجازات التعويضية

يجوز للعمال، في الظروف الاستثنائية، أداء العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ولكن، لا ينص قانون العمل على أي بند يضمن توفير عطلة تعويضية للعمال الذين يعملون في هذه الأيام سواء على مستوى عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز أن يُطلب من العمال العمل في أيام الراحة الأسبوعية واثناء العطلات الرسمية. وفي حال الاضطرار للعمل في العطلات الرسمية، يستحق الموظفون أجوراً بمعدل علاوة يبلغ 200% من الأجر المعتاد بالساعة. وجدير بالذكر أنه لا يحق للعمال الحصول على أي تعويض إضافي عن العمل في أيام الراحة الأسبوعية.

المصدر: المادة 109 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

Loading...