This page was last updated on:
2025-01-21
المهن الخطيرة
يحظر قانون العمل التونسي على جميع النساء القيام بأعمال تحت الأرض، وخاصة أعمال التعدين. كما يمنع عمل النساء الحوامل تحت أشعة الإشعاع. كما يجوز تعريض العاملات في سن الإنجاب لمستويات إشعاع موحدة بقدر ما هو عملي، ولكن لا يجوز تعريضهن لمستويات إشعاع استثنائية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون عمل النساء ليلاً لمدة 16 أسبوعًا على الأقل قبل الولادة وبعدها كما يجوز لمفتش العمل الرئيسي السماح بعمل المرأة ليلاً بناءً على طلبها الخطي، وبعد الحصول على استشارة طبية، وذلك في حالة عدم وجود خطر على صحتها وصحة الطفل.
المصدر: المادة 68 (البندان 3 و 4) و المادة 77 من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017 والمواد 15، 20 و 32 من امر عدد 433 لسنة 1986 والمتعلق بالحماية من الاشعة المؤينة
الحماية من الفصل
ينص قانون العمل على حماية العاملة الحامل من الفصل التعسفي خلال فترة حملها. ويتم تعليق عقد العمل للموظفة خلال فترة ما قبل وبعد الولادة.
وفي حال تعرض العاملة الحامل للفصل، يتوجب على صاحب العمل تعويضها مالياً بشرط إبلاغها له مسبقاً بالسبب الحقيقي وراء غيابها.
المصدر: المادة 20 من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017
حق العودة إلى نفس الوظيفة
لا يوجد نص صريح في قانون العمل التونسي حول حق العودة إلى نفس الوظيفة بعد إجازة الوضع. وبالرغم من ذلك يضمن القانون عدم فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وهو ما يُفسر ضمناً ضمان حقها في العودة للعمل بعد انتهاء الإجازة.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر إنهاء عقد العمل لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد إجازة الوضع، شريطة أن يتم تقديم شهادة طبية تثبت عدم قدرة العاملة على العودة للعمل بسبب مرض ناتج عن الحمل والولادة.
المصدر: المادة 20 من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017