العمالة القسرية

This page was last updated on: 2023-04-15

العمالة القسرية

يحظر القانون العمل الجبري والإجباري، وينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً لمن يقوم باحتجاز شخص أو حجزه أو عزله للعمل الجبري. كما يحظر على الموظفين العموميين إجبار الآخرين على القيام بأعمال غير ما يأمر به القانون أو ما يُعترف به على أنه ضروري لمصلحة السكان. بالإضافة إلى ذلك، صادقت تونس على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الأساسيتين رقم 29 و 105 اللتين تحظران العمل الجبري.

المصدر: المادتان 105 و 250 من القانون الجنائي لسنة 2005

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يمنح قانون العمل العمال الحق في تغيير وظائفهم بعد تقديم الإخطار المناسب لأصحاب عملهم. حيث تبلغ مدة الإخطار شهراً واحداً، وقد تزيد هذه المدة بناءً على بنود عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية.

ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم "الضمان الوظيفي" في قانون العمل.

المصدر: مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017

ظروف العمل اللاإنسانية

يجوز تمديد ساعات العمل لتتجاوز الحد الأقصى المعتاد والذي يبلغ ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل، بما في ذلك العمل الإضافي، ستين (60) ساعة في الأسبوع. لا ينطبق هذا الحد في حالة الطوارئ أو الأعمال العاجلة التي لا يمكن تأجيلها لمنع الحوادث أو تنظيم إجراءات الإنقاذ.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم "التعويضات" في قانون العمل.

المصدر: المادة 79 و المواد من 90 إلى 94 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

Loading...