إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2023-04-15

إجازة الوضع

يحق للعاملات في تونس الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا عند ولادة الطفل وفي حالة الإصابة بأمراض أو مضاعفات ناتجة عن الحمل والولادة، يحق للعاملة الحصول على 15 يومًا إضافية من الإجازة، بشرط تقديم شهادة طبية.

تحق للموظفات في القطاع العام في تونس الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة شهرين (60 يومًا) عند ولادة الطفل. بالإضافة لتلك الفترة الأساسية، يُمنح الموظفات خيار التمتع بإجازة بعد الولادة اختيارية لمدة تصل إلى 4 أشهر إضافية بعد انتهاء إجازة الأمومة الأساسية على أن تكون هذه الإجازة اختيارية.

المصدر: المادة 64 (أ) من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017 والمادة 48 من القانون عدد 83-112

الدخل

يُشترط استيفاء ما لا يقل عن 80 يومًا من مساهمات الضمان الاجتماعي خلال الفصول التقويمية الاربعة التي تسبق حدوث الولادة، أو على الأقل فصلين خلال الفصول الأربعة (في القطاع الزراعي) من أجل الحصول على تعويض إجازة الوضع المدفوعة.

يوفر قانون العمل ثلثي (66.7%) من متوسط الأجر اليومي كتعويض ثابت لإجازة الوضع طوال فترة الإجازة الأساسية (30 يومًا)، وكذلك لأي تمديد لها بموجب تقرير طبي يثبت وجود أسباب صحية تستدعي ذلك. بالنسبة للعاملات في القطاع الزراعي، يُحسب مبلغ تعويض إجازة الأمومة بشكل مختلف، حيث يتم احتساب 50% من الأجر اليومي الثابت المحسوب على أساس الحد الأدنى المضمون للأجور في الزراعة.

للموظفات العاملات في القطاع العام، يتم دفع تعويضات نقدية خلال فترة الإجازة الاختيارية بعد الولادة (والتي تصل مدتها إلى 4 أشهر). وتحصل الموظفات على راتبها كاملاً خلال فترة إجازة الوضع الأساسية التي تبلغ 60 يومًا، بينما يتلقين 50% من راتبهن الأساسي خلال فترة الإجازة الاختيارية.

المصدر: المادتان 79 و82 من القانون رقم 60/30 لتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي؛ المواد 30 و32 و35 من القانون رقم 81-6 بشأن تنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في الزراعة؛ §48 من القانون رقم 83-112

الرعاية الطبية المجانية

القانون التونسي الحالي لا يتضمن أي نص خاص بشأن الرعاية الطبية للعاملات الحوامل.

Loading...